الموضوع: مسائل في الميراث

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 60
  1. افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    - 17 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    30-2010
    05:30 am
    ـــــــــــــــــ


    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى إبراهيم، لا نزال نُرحب بشخصكم الكريم وبجميع عُلماء الأمّة حتى ولو كان الحوار معهم ليس بأسمائهم بل بالاسم المُستعار بنسبة 99%، فعلى كل حال فنحنُ لم نقم بإعداد موقع المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إلا ليكون طاولة الحوار العالمية لكافة شعوب البشر مُسلمهم والكافر، والحقوق لدينا محفوظة، أما إذا تأخّر النّشر فليس لأنه قد أبقاه الحسين بن عُمر لكي يطلع عليه المهدي المنتظر ليصدر القرار بالنّشر أو الحظر، ولكنّي المهدي المنتظر واثقٌ من نفسي بإذن الله ربي من يعلّمني البيان الحق للذكر، وإنما أتذكر شكوى من قبل رُفعت إليّ من الحسين بن عمر يشتكي إيذاء شياطين البشر بأنّه عندما يعتمد النّشر المُباشر فأنّهم يأتون بروابط المُنكر لتشويه موقع المهدي المنتظر، مما اضطر إلى تأخير النّشر المُباشر، فيضلّ قيد الانتظار حتى يحضر الحُسين بن عُمر أو المهدي المنتظر، فلا تتوقف عن الحوار، ويرحب بك المهدي المنتظر وكافة الأنصار فاستمر وإلى الله تُرجع الأمور يعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه النشور..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  2. افتراضي

    الأخ ناصر محمد اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    اشكرك على توضيح عدم النشر الفوري وأتمنى عليكم أن تجدوا حلاً لذلك في القريب العاجل .
    أخي المحترم :
    ما زلت بانتظار إجابتك على طلبي الذي طلبته منك في تعقيب سابق وهاك هو :
    خلاصة الحوار في موضوع فقه التركات والإرث :
    إن السيد ناصر محمد اليماني المحترم يرى :
    1 ـ إن أنصبة جميع من يستحقون التركة تحسب من صافي التركة التي هي إجمالي التركة مطروحاً منها ديون التارك ووصيته .
    2 ـ لا فرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) في الآيات التي أوضحت حكم التركات وكلا القولين يشيران إلى صافي التركة .
    3 ـ لا فرق في القول ( إناث) والقول ( نساء ) وكلا القولين يشيران الجنس فقط .
    4 ـ إن ماورد من بيانات حول أنصبة الورثة سواء في العدد أو الجنس أو الجهات المستحقة كان أمثلة خاصة ولا تغطي وتشمل كل الاحتمالات الإنسانية والمثال على ذلك أن نصيب الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين هو ثلثي التركة وزوجة التارك غير موجودة في مثل هذه الحالة .
    5 ـ لا رابطة ولا علاقة بين ما ورد في الاية 10 / النساء وبين ما ورد في الآية التي تتبعها وهي 11 / النساء فالورثة الذين ورد ذكرهم في الاية 11 / النساء هي أمثلة مخصوصة تصف حالات إرثية معينة مثلها مثل الأمثلة التي وردت في الاية 12 / النساء ( وذلك فيما يخص نصيب الزوج إن كانت زوجته هي التاركة أو نصيب الزوجة إن كان زوجها هو التارك مع تبيان حالة كل منهما من ناحية الأولاد إن كان له ولد أو ليس له ولد ) .
    هذا الذي خلصت إليه من حواري معك
    وما أرجوه منك أن تؤكده أو تصححه إن وجدت فيه خللاً أو توضحه وبإيجاز لو تكرمت .
    تحياتي لك

  3. افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    - 18 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    31-2010
    07:34 am
    ـــــــــــــــــــ


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى المُحترم، فما يلي اقتباس من بيانك تقول فيه ما يلي:
    ( خلاصة الحوار في موضوع فقه التركات والإرث، إن السيد ناصر محمد اليماني المحترم يرى:
    1 ـ إن أنصبة جميع من يستحقون التركة تحسب من صافي التركة التي هي إجمالي التركة مطروحاً منها ديون التارك ووصيته .
    2 ـ لا فرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) في الآيات التي أوضحت حكم التركات وكلا القولين يشيران إلى صافي التركة .
    3 ـ لا فرق في القول ( إناث) والقول ( نساء ) وكلا القولين يشيران الجنس فقط .
    4 ـ إن ماورد من بيانات حول أنصبة الورثة سواء في العدد أو الجنس أو الجهات المستحقة كان أمثلة خاصة ولا تغطي وتشمل كل الإحتمالات الإنسانية والمثال على ذلك أن نصيب الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين هو ثلثي التركة وزوجة التارك غير موجودة في مثل هذه الحالة .
    5 ـ لا رابطة ولا علاقة بين ما ورد في الآية 10 / النساء وبين ما ورد في الآية التي تتبعها وهي 11 / النساء فالورثة الذين ورد ذكرهم في الاية 11 / النساء هي أمثلة مخصوصة تصف حالات إرثية معينة مثلها مثل الأمثلة التي وردت في الآية 12 / النساء ( وذلك فيما يخص نصيب الزوج إن كانت زوجته هي التاركة أو نصيب الزوجة إن كان زوجها هو التارك مع تبيان حالة كل منهما من ناحية الأولاد إن كان له ولد أو ليس له ولد ) .

    هذا الذي خلصت إليه من حواري معك وما أرجوه منك أن تؤكده أو تصححه إن وجدت فيه خللاً أو توضحه وبإيجاز لو تكرمت. تحياتي لك.)


    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: فهل انتهى الحوار بيني وبينك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم؟ بل لا يزال مُستمراً، ولذلك فلن أقر ولن أنكر حتى يتجلى لكافة الأنصار خلاصة الحوار في النّهاية ولدينا حكمة بالغة بإذن الله من السؤال الذي أنزلته لشخصكم الكريم عن بيان قول الله تعالى:

    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا }
    صدق الله العظيم [النساء:7]

    وما سألتك ذلك السؤال إلا لأني أعلمُ أنك سوف تفرح به كثيراً لكونه سوف يساعدك في ظاهره أن تُقسّم النصف لمال التركة إلى أثلاث وأرباع، والثلث تقسّمه إلى أسداس وأثمان، لأنك تقول على الله برأيك أخي العزيز غفر الله لك، ولكنّي الإمام المهدي المُنتظر لن تجدني أفتي على الطاير من غير تفكّر ولا تدبّر لكتاب الله بشكل عامٍ، أو يلهمني الله به عاجلاً فيريني الحقّ في محكم كتابه لكي أتّبعه ولا أتّبع الظنّ كون الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
    ويا أخي الكريم إنّ حوارنا هذا سوف يقوم عليه قوانين وأسس الميراث، فتصور لو أنك ظلمت في فتواك في الميراث فسوف تظلم من المؤمنين إلى يوم الدين، فويل لظلم النّاس للنّاس، ولو كنا نتحاور في قضية عقائدية في الآخرة لكان الأمر هينٌ ولكن حوارنا في المواريث ويعني ذلك أنه سوف يترتب عليه ظُلم للناس ومن ثم تتحمل ظُلم من اتّبعك إلى يوم القيامة، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ } صدق الله العظيم [العنكبوت:13]

    وقال الله تعالى: { لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ } صدق الله العظيم [النحل:25]

    فكن حذراً من الظُلم، والظُلم ظُلمات يوم القيامة. وقال الله تعالى:
    { وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً } صدق الله العظيم [طه:111]

    إذاً الأمر خطيرٌ وليس مجرد تسلية أو لعبة شطرنج، بل يترتب على حوارنا لو كان باطلاً على ظُلم ناسٍ ظلمٌ أو يكون حقاً فيكون سبب إنصاف ، إنصاف قومٍ آخرين ظُلموا من نصيبهم بالميراث للمؤمنين، فكيف تعلن الخلاصة قبل نهاية إعلان الحوار بين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم والإمام ناصر محمد اليماني وكونه لا يزال بيانك للقرآن يفتقد الدليل الجلّي والمُحكم في كتاب الله؟ ونجد فتواك هي فتوى بالرأي حسب نظرتك ولذلك تفتقد البرهان البيّن من محكم كتاب الله، وعلى كل حال نحن لم نعلن انتهاء الحوار حتى تجلب خلاصة الحوار، بل لا يزال مُستمراً، بل أعلنا باستمرار الحوار حتى أجاهدكم بالقرآن العظيم، وإلى الله تُرجع الأمور..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  4. افتراضي

    الأخ ناصر محمد اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    الحوار الذي جرى بيني وبينك في موضوع فقه الإرث والتركات لم ينته كموضوع متكامل تم تقديم فهم وفقه شاملٍ لأحكامه وحدوده ، هذا صحيح .
    وما طلبته لا يعني ما بينته أعلاه بل ما طلبته كان تلخيصاً لما سبق وقدمته أنت من فهم وفقه لهذا الأمر والذي أختلف معك فيه كثيراً وكل ذلك سببه أن منهاجك في استنباط الحكم من كتاب الله غير منهاجي ، ومن هذا المنطلق أعيد الطلب منك لتأكيد أو تصحيح أو توضيح ما لخصته أنا من نقاط تبين منهاجك في استنباط الحكم .
    وعود إلى ما سألتني عنه وهو ما ورد في الآية 7 / النساء ، وحتى يتضح للجميع ما ترمي إليه هذه الآية سوف أوردها وأورد ما سبقها من بيان وما تبعها كذلك .
    يقول تعالى :
    وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً{2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ{3} وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً{4} وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{5} وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً{6} لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً{8} وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً{9} إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{10} / النساء
    إن المتتبع لما سبق الآية 7 / النساء من بيان وما تبعها كذلك ، الآيات ( 8 + 9 + 10 ) / النساء سوف يعلم من هم ( الرجال والنساء ) الذين قصدتهم الآية 7 / النساء .
    إنهم فئة من أولاد المرأة التي توفي زوجها فترملت وهذه الفئة قد بلغت النكاح والرشد قبل وفاة والدهم فغدوا ( رجالا ونساء ) .
    ومن المعلوم بداهة أن أية امرأة فارقها زوجها بسبب وفاته ولديها أولاد منه فهناك الاحتمالات الآتية :
    1 ـ إما أن يكون جميع هؤلاء الأولاد ( الذكور والإناث ) لم يبلغوا النكاح والرشد ( ضعافاً ، قاصرين ) .
    2 ـ أو أن يكون جميع هؤلاء الأولاد ( الذكور والإناث ) قد بلغوا النكاح والرشد قبل وفاة والدهم ، وهنا لا يصح أن نصفهم بأنهم يتامى والسبب أنهم بلغو النكاح والرشد ويمكنهم أن يعتمدوا على أنفسهم في حياتهم .
    3 ـ أو أن يكون قسماً من هؤلاء الأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) قد بلغ النكاح والرشد وقسماً آخر منهم ( ذكوراً وإناثاً ) لم يبلغوا النكاح والرشد ( ضعاف ، قاصرين ) ، وقسماً منهم بلغ النكاح ومع ذلك لم يبلغ الرشد مثل ( المعاقين ، المجانين ... الخ ) ومثل هؤلاء يعاملون مهما بلغوا من السن كمعاملة الضعاف القاصرين ) .
    ومن هذا المنطلق فالآية 7 / النساء تتحدث عن الفئة من أولاد المتوفى ( الذكور والإناث) الأحياء جميعهم الذين بلغوا النكاح والرشد ( الرجال والنساء ) .
    فهؤلاء لهم نصيباً مفروضاً ( مما ترك ) الوالدان والأقربون ( مما ) قل منه أو كثر .
    وأعود للفت النظر مرة أخرى لضرورة تبيان الفرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وإلا سنبقى بعيدين عن الفهم الصحيح لأحكام الإرث والتركات .
    وملاحظة تفيد كثيراً في هذا الصدد :
    ليس من الشرط أينما وردت كلمة ( نساء ) في كتاب الله بأن ذلك يعني ( الإناث البالغات = اللواتي بلغن النكاح والرشد ) بل إن دليل هذه الكلمة يجب تتبع معناه حسب سياق وروده في البيان .
    أنتظر منك الإجابة
    ومن ثم نتابع الحوار .
    تحياتي لك

  5. افتراضي مزيداً من بيان علم الفرائض لقوم يتقون

    - 19 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-
    01-2010
    01:37 am
    ـــــــــــــــــ


    مزيدٌ من بيان علم الفرائض لقوم يتقون..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    قال الله تعالى:
    { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وهذه الآية تفتي عن المواريث القُصر والكبار بأنّ لهم حقٌّ جميعاً في الميراث من غير تفريق بين الكبير والصغير، فليس للكبير نصيبٌ أكبر من الصغير، ونصيب الذكر كمثل نصيب الأنثيين بالنسبة للأولاد والأخوة، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]. وقال الله تعالى: { وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    إذاً فما الحكمة لتركز على الوارثين هل كانوا صغاراً أو كباراً؟ ولكن لا فرق بين نصيب الكبير والصغير. وأما ما يريد الأمّام ناصر محمد اليماني أن يحكم بين المُختلفين هو متى يكون للإخوة نصيب السدس في الميراث مع وجود الولد والأبّ والأمّ والإخوة، تصديقاً لقول الله تعالى:

    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وتجدون الجواب في محكم الكتاب أنّهُ عند وجود الولد الواحد سواء يكون ذكراً أم أنثى ويفتيكم الله بذلك في قول الله تعالى:

    {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وفي هذه الآية يتبين لكم البيان الحق لقول الله تعالى:

    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    فتبين لكم أن لإخوته السدس في حالة وجود الولد الواحد فقط سواء يكون ذكراً أم أنثى، ولا وجود للزوجة هنا بسبب عدم ذكر الزوج بل ذكر الوالدين وأولادهم والأقربين وهم الإخوة، ومن ثم تبين لكم السدس الضائع في قول الله تعالى:

    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكن التركة تتكون من ستة أسداس، فأما ثلاثة أسداس فيذهب بها الولد الواحد أو البنت الواحدة ونصيبها النصف. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكن قد تبقى سُدس التركة وهو نصيب الإخوة المفروض في الكتاب. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وذلك هو السدس النصيب المفروض للأقربين في الميراث ويذهب به أشقاؤه وهم إخوته من أمّه وأبيه سواء يكونون واحداّ أو أكثر من واحدٍ فهم في السدس شركاء وللذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كان الأخوة من أبيه فقط فيذهب لهم سدس الأشقاء وهم سواء يكونون واحداً أو أكثر وهم فيه شركاء و للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا ورثه أبواه فلأمّه الثلث وأبيه الثلث وإخوته الُثلث إلا أن يكون له إخوة من أمّه فلأمه السدس ولإخوته من أمّه السدس.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى:

    { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
    صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الكلالة فلإخوته من أمّه وأبيه ثلثي التركة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وأما الثلث المُتبقي فيذهب به إخوته من أمّه. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }
    صدق الله العظيم [النساء:12]

    فهل من اعتراض من فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أو من أيٍّ من عُلماء الأمّة فليتفضل للحوار مشكوراً..
    أخوكم الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  6. افتراضي

    اقتباس المشاركة :
    فهل من إعتراض من فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أو من أي عُلماء الامة فل يتفضل للحوار مشكوراً )
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    انتهى الاقتباس

    الأخ ناصر محمد اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    يا أخي المحترم قلت وأعيد القول وأرجو من الله سبحانه أن تصلك فكرتي هذه المرة:
    أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين .
    إن من ينتهج مثل هذا المنهاج في توزيع التركات ولا يقر بوجود معادلة عامة لتوزيع التركات ومن كتاب الله فكأنه بلسان حاله ينسب التقصير للعليم الحكيم وأنه لايعلم بكل احتمالات الورثة وتعدادهم وجنسهم وكفائتهم وحاشى لله العلي العظيم من ذلك وتعالى علواً كبيرا .
    هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح وهنا مكمن الخلاف بيني وبينك في توزيع التركات .
    فهل لك أن تتفضل علينا وتبين لنا المعادلة العامة لتوزيع التركات والتي تشمل كل الاحتمالات في الورثة وتعدادهم ونوعهم وجنسهم وكفائتهم ؟
    أرجو منك أن تجيب هذه المرة بكل وضوح ودون لبس
    ــ فإما أن تقر بوجود معادلة عامة وتبينها لنا .
    ــ وإما أن تنفي وجود مثل هذه المعادلة العامة .
    وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط
    تحياتي لك

  7. افتراضي تذكير لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم

    - 20 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-
    02-2010
    06:02 am
    ــــــــــــــــــ

    تذكير لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    فهل تذكر يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى سؤال أحد الأنصار السابقين الأخيار وهو الوصابي ألقى بسؤاله إلى الأمّام ناصر محمد اليماني بما يلي نجعله باللون الأحمر:
    ( لو كان ورث لأبويه وبنت فقط؟ فالآية تقول بأن لها النصف. للأب السدس 300000 / 6 = 50000. الأم السدس 300000 / 6 = 50000. للبنت النصف 300000 / 2 =150000. الإجمالي 50000 + 50000 + 150000 = 250000. متبقي لنا 50000 خمسين ألف ماهو الحل لها؟ أرجو الإفادة، وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، وهذة النتيجة:
    أصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
    الأب 6 / 2 =100000
    الأم 6 / 1 =50000
    البنات 6 / 3 = 150000
    بحسابهم سوف يطلع الحساب وافي. بصراحة تلخبط ارجو ان توضح لي الطريقة الصحيحة للحساب وجزاك الله الف خير.)
    اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم جاء ردٌّ للوصابي من فضيلة الشيخ أحمد عيسى يؤكد فيه أنّ ناصر محمد اليماني حتماً سيواجه مُشكلة لحلّ هذه المُعضلة حتى يتبع معادلة الشيخ أحمد عيسى، ويا سُبحان ربي يا شيخ أحمد فكيف أتّبع مُعادلتك الظنّيّة وأقول: على الله بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، والمهم لقد أفتيت الوصابي أنّ الأمّام ناصر محمد اليماني سيواجه مُشكلةً في بيان قول الله تعالى:
    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وبما أن التركة ستة أسداس فأمّا ثلاثة أسداس التي تساوي نصف التركة فذهبت بها البنت الوحيدة، وأما سدسٌ فلأبيه، وأما سدسٌ فلأمّه ولكن قد تبقى سدسٌ وفي ذلك السدس الضائع كأنّ يسأل الوصابي، ومن ثم جاءنا الوصابي بما يقول العلماء في هذا السدس الضائع بأنّهم أضافوه للأبّ بالتعصب فوق سدسه من عند أنفسهم من غير دليل، ومن ثم تمّ إنزال الحكم الحقّ في هذه المسألة المُعضلة في نظرهم بكل بساطة يجدوها في الحكم الحقّ من لدن عزيز عليم. وقال الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو: فكم نصيب الإخوة المفروض مع وجود الأبّن والأبّوين؟ ومن ثم جئناكم بالحكم الحقّ من لدن حكيم عليم أنّ نصيب الإخوة هو السدس مع وجود الولد الواحد أو البنت الواحدة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فتبيّن لكم نصيب الإخوة المفروض بأنّه السدس، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    ولكن الذين لا يعلمون من عُلماء الأمّة واجهوا مُعضلة في هذا السدس المُتبقي ومن ثم أضافوه إلى الأبّ من باب التعصب وكأنّهم أعدل من ربّهم الذي قسّم للأب السدس في حالة وجود الولد سواء ذكراً كام أم أنثى. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فيا سُبحان ربي! فانظروا لقول الله المُحكم في نصيب الأبّ أنه السدس. وقال الله تعالى:

    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فانظروا إلى التقسيم فهل اقتدوا بأمر الله وتقسيم العلماء هو كما أخبركم الوصابي:

    وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، وهذه النتيجة:
    أصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
    الأب 6 / 2 =100000
    الأم 6 / 1 =50000
    البنات 6 / 3 = 150000



    فانظروا كيف أنهم جعلوا للأب الثلث برغم أنّ الله أمر له في محكم الكتاب في حالة وجود الولد بالسدس فقط. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]


    ولكنهم عصوا أمر الله بغير قصدٍ منهم فأعطوا لأبيه السدس المتبقي وقالوا إن ذلك بحقّ التعصب أن نضيفه لأبيه، وإنما ذلك من عند أنفسهم بغير برهان من الرحمن بل اتّباع الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، بل حتى فتوى الشيخ أحمد فقد أفتى أنّ الأمّام ناصر محمد اليماني سيعجز عن حلّ هذه المُشكلة في السدس الضائع حتى يتنازل ناصر محمد اليماني عن استنباط أحكام الميراث من الآيات، ويريدني أن أتّبع المُعادلات، وها أنا لم أعجز شيئاً يا فضيلة الشيخ وجئتك بالبرهان المبين عن السدس الضائع، ولكن للأسف فلم تعترف ولا تزال مصراً على اتّباع المُعادلات، ويا رجل فهل أنت أعدل من الله أم ما خطبك وماذا دهاك؟ أفلا تأتينا ببيانك عن المُعادلات لقسمة المواريث؟ ولكن هيهات هيهات، ثم هيهات هيهات أن نتبع المُعادلات حتى تأتينا بالبرهان من الرحمن تستنبطه من آيات الكتاب المُحكمات البيّنات كما يفعل ناصر محمد اليماني، ولكنّك لا ولن تستطيع أن تثبت معادلاتك من محكم الكتاب. وقال الله تعالى:
    { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ } صدق الله العظيم [الأنبياء:24]

    أم إنّك لا تعلم ما هو البرهان في القول على الله هو ليس من عند أنفسكم بل من عند الرحمن؟ تصديقاً لقول الله تعالى:
    { إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا أَتقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } صدق الله العظيم [يونس:68]

    فهل قط وجدت ناصر محمد اليماني يأتيكم بالسُلطان من عند نفسه حسب رؤيته ونظريته؟ وأعوذً بالله أن أقول على الله مالا أعلم علم اليقين. ولذلك تجدني أعلن لكم بنتيجة النصر من قبل الحوار لأنّ معلمي الله الواحد القهار بوحي التفهيم وليس وسوسة شيطانٍ رجيمٍ لكوني آتيكم بالبرهان من ذات القرآن من آيات محكمات بيّنات هُنّ أمّ الكتاب وليس من عند نفسي كما تفعلون يا شيخ أحمد، وأنا متأكد ومتيقن أنّه لا يوجد لمُعادلاتك لقسمة المواريث من لدنٍ حكيمٍ عليمٍ بل من عند نفسك، ومثلك كمثل غيرك من علماء الأمّة الذين يقولون على الله مالا يعلمون.

    ولم يفصل الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني علم الفرائض كاملةً وإنما شيء فشيء كونه سوف يكون غريباً على المُسلمين، ولذلك جعلناها شيئاً فشيئاً حتى تنقضي، ولن تجدني أفتيت في شيء من رأسي من ذات نفسي بل أستنبط لكم الأحكام الحقّ من آيات الكتاب البيّنات، وكلما تحدَّيتَ في مسألة أن يأتي بالحكم فيها ناصر محمد اليماني من القرآن ومن ثم آتيك بها وأفصّلها تفصيلاً، وللأسف لم تُحدث لك ذكراً، وعلى كُل حالٍ فليستمر الحوار نقطة نقطة وسوف أغلبك بالحقّ فيهما جميعاً، وإذا لم أفعل فلست الأمّام المهدي المنتظر، فلا تأخذك العزة بالإثم أخي الكريم فإن حوارنا هذا حوار جَلَلٌ عظيمٌ كونه حصرياً في حقوق النّاس ويترتب عليه إنصافٌ أو ظلمٌ، وقد خاب من حمل ظًلماً. فكيف تريدني أن أتبع الظنّ وفي هذه القضية بالذات؟ هيهات هيهات فلن أجرؤ أن آتي بحكمٍ من عند نفسي مالم يعلّمني به الله فيلهمني البرهان أين يكون في محكم القرآن، ولا ولن أتبع أهواءكم. تصديقاً لقول الله تعالى:

    { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحقّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومنهاجاً }
    صدق الله العظيم [المائدة:48]

    أخوكم الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  8. افتراضي

    الأخ ناصر محمد اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    ها أنت بطريقتك هذه / رغم أن الورثة محددين في المثال ( أب + أم + بنت ) فقط / تفترض وجود أخوة آخرين لتوزع لهم السدس المتبقي !!!
    أليس في هذا العجب ؟!
    كيف تفترض في المثال السابق وجود ما لا يوجد ؟
    أليس في طريقتك هذه حرف للكلم عن مواضعه ؟!!
    يا أخي الكريم :
    المعادلة العامة لتوزيع تركات وإرث كل أهل الأرض مهما تعدد الورثة وكان نوعهم وجنسهم وكفاءتهم تجدها في الآيات الآتية :
    لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} / النساء
    يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً{11} وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ{12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{13} وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ{14} / النساء
    {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }النساء176
    ـ ففي الآية 7 / النساء هناك توكيد على :
    1 ـ أن أولاد التارك الذين بلغوا النكاح والرشد لهم نصيباً مفروضاً ( مما ترك ) الوالدان ولأقربون ( مما ) قل منه أو كثر .
    2 ـ أن هذا التوزيع فيما بينهم يتم بموجب المعادلة العامة الخاصة بنصيب الأولاد وهي (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
    3 ـ أن نصيب مثل هؤلاء الأولاد الذين بلغوا النكاح والرشد لايمكن حسابه والوصول لنسبته إلا بعد :
    ـ اقتطاع نصيب أخوتهم الذين لم يبلغوا النكاح والرشد وهذا النصيب يقتطع من صافي التركة القابلة للتوزيع وقد عبر عنها البيان في مطلع الآية 11 / النساء بالقول ( ما ترك ) .
    ـ نصيب الأبوين : وهذا نسبته قد حددته البيانات ( 11 + 12 ) / النساء وغطت جميع حالاته ونسبة نصيب الأبوين يمكننا حسابها بعد اقتطاع نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا النكاح والرشد والمتبقي من التركة ( مما ترك ) تحسب بموجبه نصيب الأبوين.
    نصيب الزوج : وهذا نسبته قد حددته البيانات ( 11 + 12 ) / النساء وغطت جميع حالاته من المتبقي من التركة ( مما ترك ) .
    وسوف أضرب لك مثالا على ذلك :
    ـ التارك رجل .
    صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
    ورثته هم :
    1 ـ أولاده :
    ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور ) .
    ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل ) .
    2 ـ أبويه ( يعني هم على قيد الحياة ) .
    3 ـ زوجته .
    طريقة الحل :
    1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي :
    ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث .
    ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ) .
    ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار .
    ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي :
    ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار .
    بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي :
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
    ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
    ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار .
    ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
    حظ ذكرين = 28571.4 دينار .
    حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
    نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار .
    2 ـ نحسب نصيب الأبوين :
    قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار .
    ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
    نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
    نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
    3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
    50000*1/8 = 6250 دينار .
    4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
    50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
    نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين .
    فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا :
    نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
    والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء .
    وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك .
    ومن الأمور التي ألفت النظر إليها :
    1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
    2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
    واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
    ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي ؟
    ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
    ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
    ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
    {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
    فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
    الأخ المحترم ناصر اليماني :
    إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا .
    وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا .
    تحياتي لك.

  9. افتراضي إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68)

    - 21 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-
    07-2010
    03:04 am
    ـــــــــــــــــــ

    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي وسيكون باللون الأحمر:
    ( وسوف أضرب لك مثالاً على ذلك: ـ التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته. طريقة الحل:
    1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي:
    ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث.
    ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ).
    ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار.
    ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي:
    ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار.
    بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي:
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
    ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
    ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار.
    ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
    حظ ذكرين = 28571.4 دينار.
    حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
    نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار.
    2 ـ نحسب نصيب الأبوين:
    قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار.
    ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
    نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
    50000 * 1/8 = 6250 دينار.
    4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
    50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
    نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين.
    فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا:
    نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
    والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء.
    وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك.
    ومن الأمور التي ألفت النظر إليها:
    1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
    2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
    واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
    ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي؟
    ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
    ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
    ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
    {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
    فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
    الأخ المحترم ناصر اليماني:
    إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا.
    وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا. تحياتي.)

    ومن ثم يردّ عليك الأمام ناصر محمد اليماني وأقول. قال الله تعالى:

    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) }
    صدق الله العظيم [يونس]

    ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم، أعلم إنّك لا تقصد أن تكذب على ربّك ولكن الله حرم عليك أن تقول عليه مالم تعلم بأنهُ، من لدُن عليم حكيم فقد بينت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبرنا فيها علّنا نجد لها بُرهاناً مُبيناً من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحقّ، ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله مالا يعلمون، فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم، وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم، فقد قسّمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكأنّه يتشابه مع تحدي الأمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الاحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الاثنين لكون ناصر محمد اليماني يُصَّدِقُ التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، بل تأتي بآيات ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلتك لتقسيم الميراث، ولكن حين ترجع إلى بيان الأمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسيره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن، فالفرق بينهما كالفرق بين الحقّ والباطل، فلا تزعل من الحقّ أخي الكريم.

    ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً لكوني لم أقم بعد باستكمال بيان علم الفرائض، ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحقّ من الله ففي ذلك خطرٌ عظيمٌ على تغيير دين الله وشريعته الحقّ، وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من الله، ولكنّك صدقت في شيء واحدٍ وهو قولك:
    ( وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط )

    وأقول صدقت فإن الاختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من رأسك من عند نفسك فذلك منهجك، وأما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن، بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبين يفقهه كُل ذو لسان عربي مُبين، وأراك قد حكمت بالحقّ بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر:
    (هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح) اِنتهى الاقتباس.

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يا ترى إنّك يا فضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالم الأمّة وجاهلها لكل ذي لسانٍ عربيٍ مُبينٍ فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم؟ ما لم، فحُجتكم يقع عليكم بالضبط بقولك:

    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )


    و أشهدُ الله أني الأمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحقّ بقولك بما يلي:

    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )


    ومن ثم أقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمّة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن، ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي:

    (التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته.)

    ومن ثم يقوم الأمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي:
    1 - نصيب زوجته:
    { فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]
    2 – أبواه:
    { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وذلك لأني أجد في محكم كتاب الله أنّ الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أن للإخوة نصيب من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين، أم لم تتدبر قول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } صدق الله العظيم [النساء:7]. فتدبر قول الله تعالى: { مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ } صدق الله العظيم،وتبين لكم أنه يقصد أولاد الوالدان وإخوة الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة، ومن ثم علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة، ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس . تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدسٌ متبقٍ لدينا، فلمن هو يا ترى؟ فإن قلتم للزوجة ومن ثم نردّ عليكم بالحقّ أني أجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيبَ الإخوة، تصديقاً لقول الله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } صدق الله العظيم [النساء:7]. ولم أحكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهان المُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم.

    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تم حجب الإخوة من الميراث، ومن ثم تجدون أن الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى:
    { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أن لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ
    2 - سدس الأبّ
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى:
    { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم
    2 - أولادها ولهم النّصف
    3 - أبوها ولهُ الثُمن
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى:
    { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } صدق الله العظيم
    2 - أبوه ولهُ الربع
    3 - أمّه ولها الربع
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك: (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟". ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفاة فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة، ويبقى نصفٌ فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فليس لزوجته النّصف عند غياب الأولاد بل لها الربع إذا غاب الولد، فلأبويه لكل منهم الربع، ولن نستطيع أن نحرم إخوته لكون لا وجود لأولاد المتوفى فوجدنا لإخوته كذلك الربع. وأما في حالة أن يرثه أبواه فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلأبويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفى من أمّه فيأخذ لهم من نصيب الأمّ السدس. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم

    وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد أن لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من أمّه..

    وخلاصة الحوار بين الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي:

    1 - إنّ الأمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن يكون الولد واحداً أو بنتاً واحدة وغابت الزوجة فهنا أجد للإخوة السدس. وأما غير ذلك فالورثة الشرعيون هم الأبوان والزوجة والأولاد ومن ثم يتمّ استخراج نصيب الفرع قبل الأصل، وما تبقي من التركة هو للورثة الأصليين وهم الأولاد، ولذلك تجدون أن الله يبدأ باستخراج إرث الورثة الفرعيين قبل الأصليين في كثير من الحالات، وذلك حتى يسهّل عليكم الأمر، وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث أولاد المتوفى، وهذه لا أظن أن فيها خلافاً بين العلماء الأجلاء، وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطلاً ما أنزل الله به من سُلطان، كمثال قولهم أن للأب الثلثين بالتعصب! فمن يجيرهم من الله فليسوا هم أعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الأصلي إلا الإخوة من الأمّ. وعلى سبيل المثال تجدون أنّ الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع وللأبّ الربع والأمّ الربع والإخوة الربع. ومن جادلني فسوف أقول له فما ظنّك بامرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأمّ وأبّ وإخوة، فكم نصيب زوجها؟ فحتماً يكون جوابه . قال الله تعالى:
    { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً فكم تبقى؟ وحتماً يقول: تبقى ثلاثة أسداس. ومن ثم نقول له: فهل تستطيع أن تحرم إخوتها؟ فحتماً تعطيهم السدس ولأبيها السدس ولأمها السدس. ولكن للأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع. وليس إرث الزوجة من تركة زوجها كمثل إرث الزوج من تركة زوجته، وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته، ولذلك اختلف نصيب أبوي الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها، والسبب لأن الزوج ذهب بالنّصف بمفرده ولذلك لم يتبقى لأبويها غير الثلث لكل منهما السدس، وأما إخوتها فلهم السدس.

    فكم ظلمت ناصرَ محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي:
    (أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين)


    بل أنا من أشدّ النّاس حرصاً لترابط البيان الحقّ للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي قبله توضيحاً وتفصيلاً، وليس لدينا افتراض لحالات خاصة يا رجل، فكم أفتيناك أن الإخوة لا ورث لهم إذا وُجِدَ الولد والزوجة، بل أصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمّهم وهي زوجة المتوفى، وأمّه و أبوه فقط. ومن ثم نستخرج نصيب الفروع، ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفى لأنهم هم الورثة الأصليين.
    ولكنّك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحقّ فكيف يكون بيانك بياناً يا رجل؟ وإنما البيان يُسهل على النّاس الفهم وأمّا بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين، فاتق الله وتفكّر وتذكّر فلن تجد لبيان معادلتك سلطاناً محكماً حتى وإن وافقك السلطان في مسألة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن.

    فليستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيلاً، وما أريد أن أفتي فيه بالحقّ في بياني هذا أن بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق، إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفى على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبح أولاد المتوفى بلا مأوى وهذا لا يرضي الله، ولذلك لم يأذن به الله، وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير.
    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الأمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  10. افتراضي

    الأخ ناصر محمد اليماني المحترم
    تحية طيبة وبعد
    بتقسيمك للميراث حسب المثال الذي وضعته أنا وأوضحت معادلة تقسيمه من كتاب الله
    فعدت تقسم التركة وتخلط الحابل بالنابل وتطيل في الشرح وتفرض وتقدم وتؤخر ... الخ
    فإنك تثبت وتؤكد ما طالبتك به وها أنا اثبته مرة أخرى :
    خلاصة الحوار في موضوع فقه التركات والإرث :
    إن السيد ناصر محمد اليماني المحترم يرى :
    1 ـ إن أنصبة جميع من يستحقون التركة تحسب من صافي التركة التي هي إجمالي التركة مطروحاً منها ديون التارك ووصيته .
    2 ـ لا فرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) في الآيات التي أوضحت حكم التركات وكلا القولين يشيران إلى صافي التركة .
    3 ـ لا فرق في القول ( إناث) والقول ( نساء ) وكلا القولين يشيران الجنس فقط .
    4 ـ إن ماورد من بيانات حول أنصبة الورثة سواء في العدد أو الجنس أو الجهات المستحقة كان أمثلة خاصة ولا تغطي وتشمل كل الاحتمالات الإنسانية والمثال على ذلك أن نصيب الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين هو ثلثي التركة وزوجة التارك غير موجودة في مثل هذه الحالة .
    5 ـ لا رابطة ولا علاقة بين ما ورد في الاية 10 / النساء وبين ما ورد في الآية التي تتبعها وهي 11 / النساء فالورثة الذين ورد ذكرهم في الاية 11 / النساء هي أمثلة مخصوصة تصف حالات إرثية معينة مثلها مثل الأمثلة التي وردت في الاية 12 / النساء ( وذلك فيما يخص نصيب الزوج إن كانت زوجته هي التاركة أو نصيب الزوجة إن كان زوجها هو التارك مع تبيان حالة كل منهما من ناحية الأولاد إن كان له ولد أو ليس له ولد ) .
    أخي المحترم :
    أظن أن االحوار معك في هذه المسألة قد انتهى ولا داعي لإطالته
    فلن تستطيع أن تقنعني بسلطان العلم من كتاب الله بصحة منهجك وطريقتك في استنباط الحكم
    للأسباب التي عدت وذكرتك بها وقمت بتثبيتها أعلاه وسواء أقررت أنت بها أم لم تقر فكتاباتك في هذا الموضوع شاهدة عليك .
    وما أرجوه منك أن تجيب على بقية ما سألتك عنه في موضوعي :
    ـ ملك اليمين .
    ـ التقويم القمري .
    أنتظر منك الإجابة
    تحياتي لك

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة
المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 17-05-2022, 08:38 AM
  2. مسائل في البعث الأول والشامل
    بواسطة عابدة لرضوان النعيم الأعظم في المنتدى بيان الإمام المهدي المفصل في البعث الأول إلى الناس أجمعين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2013, 05:44 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •