الموضوع: مسائل في الميراث

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 60
  1. افتراضي

    السلام عليكم
    يا أخي المحترم هب أن هذا الكوكب آت فهل سنوقف الحياة حتى يجيء؟!
    ألم يوصي رسول الله الأكرم بأن لو كان في يد أحدكما فسيلا والساعة تقوم فليغرسه؟
    تحياتي لكم

  2. افتراضي رد الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم

    - 9 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    22-2010
    06:06 am
    ـــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحقّ الوافدين إلى طاولة الحوار، وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الأسئلة مُبسّطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقلّ النّاس فهماً، وذلك حتى يدرك الباحثون عن الحقّ أنّ الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحقّ بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير، ولكن إذا لم يفهموا السؤال فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحقّ حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ.

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  3. افتراضي

    الأخ ناصر اليماني المحترم
    السلام عليكم
    حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
    لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
    زوجه ( امرأته ) + أبويه + ( أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم ).
    ولنفرض أن التركة القابلة للتوزيع ( بعد تنفيذ وصية التارك وسداد ديونه ) = 100000 دينار.
    تساؤلات مشروعة:
    ـ كيف يصح أن يساوى بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟
    ـ كيف يصح أن يساوى بين ولد معافى وبين ولد قد يكون معاقاً أو مصاباً بمرض دائم؟
    ـ كيف يصح أن يساوى بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟
    أرجو إبداء وجهة نظرك فيما قدمت
    ولكم مني جزيل الشكر
    ودمتم برعاية الله

  4. افتراضي رد الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولو الألباب

    - 10 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    23-2010
    04:24 am
    ــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..

    وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:
    (
    حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
    لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
    زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم.
    ) اِنتهى.

    وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    . فأما نصيب الزوجة: { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي: 100000 دينار ÷ 8 = 12500 دينار. فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار، فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.

    . ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]، { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]. أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.

    . ونأتي الآن لنصيب أولاده وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]، { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]. فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين ،والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم. وقال الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم أبوهم شيئاً. وقال الله تعالى:
    { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } صدق الله العظيم [النساء:10]. وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } صدق الله العظيم [النساء:6]. ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:

    سـ1ـ كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟


    جـ1ـ قال الله تعالى:
    { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]
    { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }
    صدق الله العظيم [النساء:6]

    فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير. وقال الله تعالى:
    { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    سـ
    كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟

    جـ2ـ بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير منٍ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾ }
    صدق الله العظيم [النساء]

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  5. افتراضي

    الأخ ناصر اليماني المحترم
    أشكرك على تفضلك بالرد
    لكن لدي أستفسار أرجو منك توضيحه:
    ألا ترى فرقاً في الدليل حين تبيان الأنصبة بالقول
    ( ما ترك ) أو ( مما ترك )؟
    هناك فئة من مستحقي التركة عبر البيان عنها بالقول ( ما ترك )
    وهناك فئة أخرى من مستحقي التركة عبر البيان عنها بالقول ( مما ترك )
    أنتظر منك الإجابة ومن ثم نستكمل الحوار
    تحياتي لك


  6. افتراضي فهم السوآل هو نصف الإجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
    سلام الله عليكم أخي الكريم ورحمة الله وبركاته وما ارجوه منك هو أن تجعل سوآلك مبسط جداً ليفهموه العامة من المُسلمين
    وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني



    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  7. افتراضي

    السلام عليكم
    حسناً أخي المحترم
    إن ما يقر به كل مسلم مؤمن من أمة رسول الله الأمين محمد بن عبد الله بأن كتاب الله سبحانه فيه الإعجاز في كل شيء وحتى في البلاغ الذي أساسه الكلمة ومكوناتها من الحروف.
    ومن يتدبر بعض الآيات في كتاب الله يراها لأول وهلة أنها مكررة بينما لو يدقق بها جيداً سيرى أنها ليست متطابقة بل ورد فيها حرفاً غير الذي ورد في التي كنا نظنها تطابقها.
    وكتاب الله عندما يبين لنا كيفية توزيع التركات ويورد القول حول أنصبة بعض المستحقين هكذا ( ما ترك )
    وحول أنصبة مستحقين آخرين بالقول هكذا ( مما ترك ) فذلك يعني أن حرف ( الميم ) في القول ( مما ترك ) له بالتأكيد مدلول آخر يجب علينا تبينه.
    واضرب مثالا على ذلك:
    لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعهم على ثلاثة أفراد ( زيد وعبد الله وعمرو وقلت:
    إن لزيد نصف ما تركت.
    وإن لعبد الله الربع مما تركت.
    فذلك يعني:
    نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
    نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
    ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار.
    أرجو أن تكون قد وصلت فكرتي حول دليل القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك )
    أنتظر منك الإجابة ومن ثم نستكمل الحوار
    تحياتي لك


  8. افتراضي بسم الله الرحمن الرحيم

    - 11 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-
    24-2010
    07:39 am
    ـــــــــــــــــــ


    يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    وما يلي اقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الاقتباس باللون الأحمر:
    ( واضرب مثالاً على ذلك: لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعه على ثلاثة أفراد (زيد وعبد الله وعمرو) وقلت أن لزيد نصف ما تركت، وإن لعبد الله الربع مما تركت، فذلك يعني:
    نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
    نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
    ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار. )
    انتهى الاقتباس

    ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى؟ فكيف أن:
    1 - نصيب زيد = 500 دينار
    2 - نصيب عبد الله = 125 دينار
    3 - نصيب عمرو = 375 دينار
    ؟؟

    ومن ثم أقول فتلك إذاً قسمة ضيزى، فتعال لكي أُعلمك بالحقّ، بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإلى التقسيم بالحقّ وليست القسمة الضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم، هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك. وإلى البيان الحقّ:
    1 - نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة.
    2 - نصيب عبد الله: فبما أنك قسّمت لهُ الربع فهذا يعني أن له ربع التركة.
    3 - نصيب عمر: مؤكد يكون لهُ الربع المُتبقي.

    بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 ) = 500
    وأمّا نصيب عبد الله فله ربع التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 ) = 250
    وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر، ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 ) = 250

    فأصبح المبلغ هو 500 + 250 + 250 = 1000

    ولن تستطيعوا أن تعدلوا ما لم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصية يوصى بها أو دين.
    وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لأنه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النّصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه، ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو 125 أي ربع الخمسمائة فذلك خطأً كبير حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم، ألم تجعل نصيب عبد الله الربع؟ إذاً ما دُمت قسمت له أنت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى؟! وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فهل ترون أنّ إمامكم قد أخطأ أم أن أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون؟ وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النّصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال:

    توفي شعيب وورثه أبواه وأولاده وجميعهن بنات، وهن ثلاث بنات، وترك ثلاثين ألف دينار، وذلك ما بقي من ماله بعد تنفيذ وصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور 30000 دينار، فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يأخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال، سوف أقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار
    وكذلك نصيب الأب السدس فكذلك نقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار

    وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار، ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
    صدق الله العظيم [النساء:11]

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  9. افتراضي

    الأخ السيد ناصر اليماني المحترم
    السلام عليكم
    إن مثالي الذي ضربته لكم كان فقط لتوضيح الفارق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) ليس إلا وبإجابتكم علي بهذه الطريقة تقرون بأن لا فارق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وبمعنى آخر:
    إنكم كمن يقولون بأن حرف ( الميم ) في القول ( مما ترك ) هو حرف زائد تعالى أحكم الحاكمين وخير الفاصلين عن ذلك علواً كبيرا.
    ثم إن مثالك الذي اتبعت بموجبه قول فقهاء السلف لن يستقيم فيما لو كان:
    التارك هو شعيب وورثته هم:
    1 ـ أبويه.
    2 ـ زوجته.
    3 ـ أولاده وعددهم مثلا إثنان واحد ذكر والآخر أنثى.
    فلو قمت بتوزيع التركة بطريقتك هذه سنجد نصيب الأولاد:
    نصيب البنت = 30000 / 2 = 15000 دينار ( نصف التركة وليس ما يتبقى منها بعد تنزيل نصيب الأبوين والزوجة )
    نصيب الذكر = ضعف نصيب البنت = 30000 دينار
    فأين ذهبت بنصيب الباقين من الورثة.
    وخذ مثالا آخر:
    لو كان الورثة هم:
    1 ـ الأبوين.
    2 ـ زوجته.
    3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث
    فهنا حسب تقسيمك أنت يكون:
    نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
    نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
    ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة
    فمن أين نعطي بقية الورثة أنصبتهم؟
    لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك )
    أنتظر منك التعقيب ومن ثم نستكمل الحوار.
    تحياتي لك

  10. افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم ألأنبياء والمرسلين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك ياشيخ ارجع لبيان الأمام وافهم ما قال فقد اظهر الأمام السدس للأبوين بناء على ألأية واخرج الثلثين بناء على الأية
    اما مثالك فلا يستقيم بحال
    نسأل الله ان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه ويغفر لك ولوالديك ويجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطل ويتوالينا واياك برحمته
    وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين
    (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30)صدق الله العظيم

    اخي الزائر اي فتح هذا الذي لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون
    اعلم انه يتبادر إلى ذهنك فتح مكة . . فهل لا ايمان بعد فتح مكة !!!!!

    ((وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً )

    يقول الإمام ناصر محمد اليماني عليه السلام : -
    وأنا الإمام المهدي المنتظر أُصدر الأمر إلى كافة الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور بعدم تحديد مواعيد العذاب، فذلك مخالفةٌ لأمر الله إلى رسوله ولمن اتّبعه أنَّ من سُئل عن موعد العذاب أن يلتزم بالأمر الذي تَنَزَّلَ جواباً للسائلين في قول الله تعالى:

    { وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّـهِ }
    صدق الله العظيم [الملك:25-26]

    فلا تفتنوا أنفسكم ولا تفتنوا أمّتكم، اللهم قد بلغت الله فاشهد.


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
المواضيع المتشابهه
  1. مسائل في الميراث..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 17-05-2022, 08:38 AM
  2. مسائل في البعث الأول والشامل
    بواسطة عابدة لرضوان النعيم الأعظم في المنتدى بيان الإمام المهدي المفصل في البعث الأول إلى الناس أجمعين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-10-2013, 05:44 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •