الموضوع: بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..


    - 1 -

    الإمام ناصر محمد اليماني

    25 - 04 - 1430 هـ
    21 - 04 - 2009 مـ
    02:37 صباحاً

    ـــــــــــــــــــــ


    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين
    الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء النبي الأميّ وآله الطيبين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين، وبعد..
    قال الله تعالى:
    {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾} صدق الله العظيم [النساء].

    وإلى البيان الحقّ، حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ لمن أراد الحقّ والحقّ أحقّ أن يُتبع وما بعد الحقّ إلا الضلال،
    {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾} صدق الله العظيم، وفي هذه الآية حرّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجةً لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم.

    ومن ثم حرّم الله عليكم محارمكم من النساء التي حرّم الله عليكم الزواج بهنّ في محكم قول الله تعالى:
    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم.

    ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ما حرّم عليكم من النساء فمن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتؤتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرّات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً
    } صدق الله العظيم، فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (4)} صدق الله العظيم [النساء].

    وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه، فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقّها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض، والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها، غير أنّ الله جعل لها الخيار فإن شاءت عفَتْ زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها، لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة؛ أجرها المُتفق عليه.

    المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليّها الذي بيده عقدة النكاح فيُردّ إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها وإنما جعله الله أدباً للزوج، وكذلك ليحدّ ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إن الأقرب إلى التقوى أن يعفون عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    وأما في حالة أنّ الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو آتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].

    وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها، فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يسقط مُقابل أنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقّه المفروض كاملاً لأنّه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيمٌ فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم أنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    ولا يسقط حقّها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    وكذلك يا معشر المؤمنين لقد حرّم الله عليكم أن يتزوّج الرجل امرأةً لا تُريد الزواج منه فيتزوجها كرهاً وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك مُحرمٌ عليكم في كتاب الله أن تفعلوه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} صدق الله العظيم، ويقصد الله بقوله: {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}؛ أي أن يتزوّج بها كرهاً وهي لا تريده، وذلك لأنّ الزوج يرث زوجته إذا تزوجها فتوفيت فهو يرثها يقصد به الزواج لأن بعض البنات يموت آباؤهن فيتولّى أمرهنّ عمّهن أخو أبيهن، ثم يزوّج ابنة أخية لابنه حتى ولو كانت لا تريده لكي لا يذهب الميراث إلى رجلٍ آخر! فأمركم أن لا تتزوجوا النساء كرهاً وهي لا تريد الزواج ممن تقدم لها ثم يتزوجها كرهاً سواء يفتن أبيها بالمال أو بالغصب عنها وعن ولي أمرها فيجبره أن يعقد له بها وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك لا يجوز شرعاً، وكذلك المهم الفتوى الحقّ، أنه لا يجوز تزويج النساء غصباً عليها وهي لا تريد الرجل، فإن فعل فقد احتمل ظُلماً عظيماً في المرأة، فليس الزواج تجارة سياراتٍ؛ بل الزواج روحين يلتقيان فإذا كانا مُتنافران فتعيش المرأة تعيسة مع زوجٍ لا تحبه فهي مُعرضةٌ للفتنة والفاحشة وقد تخزي أباها أو تجلب لزوجها أولاداً ليسوا من ذريته. فاحذروا أن تُكرِهوا فتياتكم على البغي إن أردنَ تحصّنا، وزوجوها بمن تُحبّ حتى ولو كان في نظركم فقيراً حقيراً، فالعيش لها مع إنسانٍ تحبه في كوخٍ خير وأمتع عندها من أن تعيش مع إنسانٍ لا تحبه في قصرٍ فاخر، فتكون معرضة لارتكاب الفاحشة، المهم أنه مُحرَّم عليكم أن تزوجوا البنت لرجل تكرهه.

    وأما إذا كان الرجل هو من يكرهها، فإذا كرهها الرجل وأراد أن يطلقها فبعضٌ منهم يعضلها فيمنعها حقوقها لكي تطلب الطلاق منه ليسقط نصف حقّها فكذلك هذا لا يجوز، فإذا كرهها وأراد أن يُطلقها برغم أنها ذات دينٍ وامرأةٌ مُستقيمةٌ غير أنه كرهها برغم أنها ذات دينٍ ولربّما سبب كُرهه لها لأنه أحبّ امرأةً أخرى أجمل منها وأراد ان يتزوجها ولذلك أراد أن يُطلق زوجته الأولى برغم أنهُ يعلم أنها ذات دين، ولربما عنده أولاد منها ولكنه لم يعد يحبّها بسبب فتنته بحبّ أخرى فكره امرأته بسبب فتنته بحُبّ أخرى وأراد أن يطلق زوجته فليعلم أنهُ كره شيئاً فيه الخير الكثير وفي ذريتها خير كثير، فاظفر بذات الدين ترِبت يداك.

    وأما تلك المرأة التي ظنّ أنه أحبّها وكره زوجته الأولى فإنها لم تكن ذات دين ولو كانت ذات دين لما تركته يُطلق امرأته الأولى وقالت: "وكيف تُطلق امرأةً لا ذنب لها ولم تطلب الطلاق منك؟ فهذا لا يجوز لك بين يدي ربك وقد أحلَّ لك أربعاً من النساء، وإنما أمرك بالعدل بيننا بالحقّ، وإذا كنت تخشى أن لا تعدل فواحدةً وزوجتك أولى بك وأُم عيالك". فتلك فيها كذلك خير وفي ذريتها، فإن تزوجها على زوجته الأولى فتلك نورٌ على نورٍ وذريتهما طيبون، ولا ولن يشاركهم الشيطان في ذريتهم ابداً، وأما إذا طلق الأولى برغم أنها ذات دين واتّبع رغبة امرأةٍ أحبّها لتحلّ محلها فليعلم أنهُ لا خير فيها والخير في امرأته الأولى التي كرهها بسبب فتنة بمن يريد أن يتزوجها فليعلم أنّ الخير في المرأة التي كرهها لا شك ولا ريب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19]، وذلك لأنهُ لم يعضلها إلا لكي تطلب الطلاق منه لأنه أحبّ أخرى وأراد أن يستبدلها بها.

    وكذلك على الذين يتزوجون أكثر من واحدةٍ ثم لا يعدلون فبشِّرهم بالفقر بسبب عدم العدل بين زوجاته، فدُعاء المظلومة مُستجابٌ، فحين تراه يحسن إلى زوجته الأخرى ويمنعها، فقد تدعو عليه أن يذهب الله ماله ويحقِّره ويفقره، ثم يستجيب الله دُعاءها لأنّها مظلومةٌ فيحرمه الله الرزق كما حرّم عليها مما يؤتيه لزوجته الأخرى، وميعاد الفقر للذين لا يعدلون هو تصديقٌ لقول الله تعالى:
    {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم [النساء:3].

    وذلك ميعاد الفقر لمن تزوج أكثر من زوجةٍ ولم يعدل. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ ومعنى قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ أي أقرب للتقوى حتى لا تفقروا بسبب عدم العدل بين نسائكم ولن يحدث ذلك إلا إذا دعت عليه أمرأته المظلومة، وأما إذا لم تدعُ عليه ولم تعفُ عنه فسوف يلقى جزاءه من بعد موته، ويوم القيامة يُردّ إلى عذابٍ مُهينٍ بسبب عدم العدل، وعصى أمر ربه الذي حذّره إذا خشي عدم العدل فواحدة تكفيه، وبعض الذين لا يعلمون يُؤَوّلون كلام الله كما يمليه عليهم الشيطان فيقول له: "لا تثريب عليك إن لم تعدل لأنك لن تستطيع، ألم يقل الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ} صدق الله العظيم [النساء:129]؟". ثم يستمر الزوج في ظُلم زوجته الأخرى ويظنّ هذه فتوى من الله أنه لن يستطيع أن يعدل ولو حرص، فاتقوا الله، إنما يتكلم عن الحُبّ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا يعود إلى أسلوب الزوجة وفنها في الزواج وحكمتها البالغة فلا تؤذيه حين خلوتها به؛ بل يجدها جنةً راضيةً ودودةً تُحسن المُعاملة والعناق وليست جماداً، وكذلك لا تُعكّر مزاج زوجها قبل أن يجامعها إذا كان لها طلب منه أو غير ذلك، فالحكيمة لا تكلم زوجها بطلبٍ أو بشيء قد يعكّر مزاجه إلا بعد أن تسليه وتريحه فتبسطه، لأنّه إذا غضب عزفت نفسه فلا يريد جماعها ولا مداعبتها، فالحكيمة تؤجل أي شيء تريد أن تقوله لزوجها خصوصاً إذا كانت تخشى أن تُعكّر مزاجه، فلن تقوله له إلا بعد أن تبسطه وتريح نفسه وتكسب قلبه، فتلك امرأةٌ حكيمةٌ تفوز بقلب زوجها على زوجاته أجمعين.

    ولن يستطيع أن يعدل الزوج بالحبّ ولكن الله جعل بينكم مودة ورحمة، وذلك حتى إذا فازت إحداهنّ بالودّ وهو الحبّ ثم تفوز الأخرى بالرحمة، والرحمة قد تشمل نساءه الأخريات جميعاً، والرحمة درجةٌ ثانيةٌ بعد الحُبّ، ولكن المحُبّ لن يستطيع أن يُحبّ إلا واحدة، ولن يستطيع أن يعدل بالحبِّ في قلبه فيقسّمه بين اثنتين أبداً، وذلك هو المقصود من قول الله تعالى:
    {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم} صدق الله العظيم [النساء:129]. فلا يجوز له أن يميل كُلّ الميل، فإن كان يحبّ إحداهن فإنه يستطيع أن يعدل بينهن في الكيلة والليلة فلا يؤتي التي يحبّها أكثر من زوجته الأخرى فيظلم نفسه.

    وذلك ما استنبطته في شريعة الزواج في الدين الإسلامي الحنيف.
    وأشهدُ الله أني لم أجد في كتاب الله زواج المُتعة أبداً وأكفر بزواج المتعة، وذلك جاء من شريعة الشيطان وليس من شريعة الرحمن في شيء، والذي أضلَّكم عن الحقّ هو لأنكم اتَّبعتم أمر الشيطان فقلتم على الله ما لا تعلمون بظنّكم أن معنى قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ويا حياءكم من الله! فكيف تظنون أن هذه الآية أحلَّ الله لكم فيها زواج المُتعة يا معشر الشيعة؟ فقد افتريّتم على الله ما لم يُنزل الله به من سُلطانٍ، وكذلك أنتم يا معشر أهل السنة والجماعة افتريتم على الله بقولكم أنه كان زواج المُتعة حلالاً من قبل ثم حرَّمه الله! أفلا تتقون؟ بل لم يُنزِّل الله به من سُلطان في جميع كُتب المُرسلين من أولهم إلى خاتمهم النبي الأمي الأمين محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

    ويا أمّة الإسلام إنّ دليلهم على زواج المُتعة هو قول الله تعالى:
    {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء]. ويا سُبحان الله! كيف تُحرِّفون كلام الله عن مواضعه المقصودة باتِّباع أمر الشيطان الذي أمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ وها نحن قد فصَّلنا هذه الآية من الكتاب تفصيلاً برغم أنها مُحكمةٌ، فبعد أن ذكر الله لكم كافة المُحرَّمات عليكم من النساء وبعد أن أكمل الله لكم ذكر المُحرمات من النساء بالزواج منهنّ من المحارم وغيرهنّ ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك بالزواج حسب الشريعة الإسلامية المعروفة، وغرّكم الشيطان بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}! قاتلكم الله فجعلتم اسم الزواج هو المُتعة فحرَّفتم كلام الله عن مواضعه. ولكني فصّلت لكم المقصود أنه يقصد أنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم يستمتع زوجها بما أحلَّه الله له بالحقِّ فلا أجر لها فتفدي نفسها بإرجاع حقه كاملا مُكمّلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} صدق الله العظيم؛ وهو أن ترجع إليه حقّه، وأما إذا استمتع بها ثم طلبت الطلاق منه فيرجع إليه نصف حقِّه، وأما إذا استمتع بها ثم طلقها من ذات نفسه ليستبدل زوجاً غيرها فلا يجوز له أن يأخذ من حقّها الذي آتاها شيئاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أنه يؤتيها أجرها كاملاً ولا يأخذ منه شيئاً حتى ولو أعطاها قنطاراً من الذهب، والقنطار يعادل كيلو من الذهب فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً فهو أجرُ زواجها منه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} صدق الله العظيم.

    إذاً الاستمتاع هو الدخول بزوجته ولكنكم جعلتم المُتعة هو الزواج فجعلتم له اسم زواج المُتعة، فمن يجيركم من الله يا معشر الذين يفترون على الله ما لم يحلّه؟ وما الفرق إذا بين زواج المتعة المُفترى وبين الفاحشة فيزني بها ثم يعطيها أجرها فتذهب؟ ولا أبرئ أهل السُّنة لأنّهم قالوا أنّ زواج المُتعة كان محللاً من قبل في عهد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ثمّ تمّ تحريمه! وأشهدُ الله وأشهد الذين يخافون الله من هذه الأمّة إنهم لكاذبون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سنة وشيعة، وإني أدعو كافة علماء الشيعة والسنة للحوار بطاولة الحوار (موقع الإمام ناصر محمد اليماني ).

    ونأتي الآن إلى أحكام الطلاق في الكتاب:

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    قال الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖوَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴿٣﴾وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّـهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾} صدق الله العظيم [الطلاق].

    وإلى البيان الحقّ، حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ، يا معشر المُسلمين لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء أنهُ لم يعتمد الشرع بتطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجل الطلاق وهو ثلاثة أشهر للمُطلقات غير ذات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهن، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألف طلقةٍ، ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحل لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غير ذات الأحمال، ولا تزال تحلّ له فإذا اتفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجله؛ ( ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهر وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهن، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن).

    ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن فلا يزلن يحللن لهم إذا أراد الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُلٍّ منهنّ، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق، ولا يجوز لهنّ الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة، ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشةٍ مُبينةٍ، فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهديّ في دين الله المُسلمات المؤمنات فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهن فور طلاقهن، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهن قبل انقضاء عدتهن فتتعدوا حدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    والهدف من بقائهن في بيوتهن لعله يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتفقان فيتعانقان فيعود الودّ والرحمة بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائِها في بيت زوجها، فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنهم قد تأخذهم العزّة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتفق فيما بينهما الزوجان للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزواجهن. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} صدق الله العظيم. وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائِها لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، وإذا اتفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلا إذا انقضى الأجل.

    فإذا انقضى الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعيٍّ جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقة واحدة حتى لو قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق بالثلاث"، فتلك بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقةً واحدةً ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصراً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةٌ واحدةٌ فقط.

    وإذا انقضت العدّة وأخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها، فلا يجوز لوليّها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} صدق الله العظيم [البقرة:232].

    ولا زواج إلا بعقدٍ شرعي من وليّها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليّها، ويجوز لوليّها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط، فلا زواج إلا بعقدٍ ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدة، وإذا انقضت العدة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدّة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحلّ له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.

    ولربّما يودُّ أحد علماء الأمّة أن يُقاطعني فيقول: "مهلاً مهلاً قال الله تعالى:
    {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} صدق الله العظيم [البقرة:229]"، ومن ثمّ يردُّ عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأفتي بالحقِّ وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهديّ ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يا فضيلة الشيخ المُحترم: فأفتني هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهرٍ أم إنه يحلّ لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا؛ حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات"، ومن ثم أورد له سؤالاً آخرَ: وهل جوّز الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: قد حرّم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر فإذا انقضت الثلاثة الأشهر وهي تسعون يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في التسعين اليوم فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتمّ تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحلّ له أبداً حتى تُنكح زوجاً آخر لأن العقد مرتان وليس ثلاثاً. أفلا ترون أنكم ظالمون؟ فاتقوا الله في أرحامكم ونسائكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.

    ولا عدّة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدّة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها، فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلاً} صدق الله العظيم [الأحزاب:49]، فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} صدق الله العظيم [البقرة:237]. وعلَّمكم الله أنَّ العفو أقرب للتقوى مادام لم يستمتع بها شيئاً، ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً، يحل لوليّها أن يعقد لها بواحد آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدة.

    ويا أمّة الإسلام، إني أشهدكم على كافة علماء الأمّة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهديّ الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلا يجوز لهم الصمت، فلنحتكم إلى كتاب الله وإذا لم أُهيّمن عليهم بالشرع الحقّ من ربِّهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحقِّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبتوا من مُحكم كتاب الله أن شرع ناصر محمد اليماني مُخالف لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتباعي ما دُمت حكمت بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعيّة في الكتاب، وأما إذا أثبتُّ أحكام الله الحقّ في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لم يعترفوا بالحقِّ من ربِّهم ويستمروا في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذِّرهم ببأس من الله شديد. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47]
    {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]
    {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الْمَائِدَةِ:45].
    صــدق الله العظيـــــم

    فإذا طبقتم حُكم الله بالحقِّ فسوف تنخفض نسبة الطلاق في العالم الإسلامي إلى نسبة 95 في المائة، فاتبعوني لعلكم تُرحمون.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخو علماء المُسلمين وأمّتهم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  2. ردّ الإمام المهديّ على فتوى المُحصنات اللاتي أحلَّ الله نكاحهن..

    - 2 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    11 - 08 - 1431 هـ
    23 - 07 - 2010 مـ
    01:44 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5849
    ــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهديّ على فتوى المُحصنات اللاتي أحلَّ الله نكاحهن..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    سلامُ الله عليكم أحبتي الأنصار السابقين الأخيار، وسلامُ الله على أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وسؤال أحمد عيسى هو كما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    والسؤال: من هنَّ تلك الفئة من النساء اللواتي عنى بهم القول {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فاستثناهم من حرام النكاح وبين أنهم من حلال النكاح؟
    انتهى الاقتباس
    ومن ثم نرد عليك بالحقّ وأقول قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم [الممتحنة:10].

    وسوف تجد الفتوى لسؤالك يا أحمد عيسى بالضبط في قول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم [الممتحنة:10].

    إذاً المُحصنات هُنّ اللواتي آمنّ بالله فتركن أزواجهنّ الكفار وهاجرن إلى المُسلمين، فقد أمر الله المُسلمين بعدم إرجاعهنّ إلى الكفار لأنها لم تعد تحلّ له كون زوجها من الكافرين، ولذلك منع الله المُسلمين أن يعيدوها إلى زوجها الكافر وأحلَّ الله للمؤمنين أن ينكحوهنّ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم [الممتحنة:10]، وقُضي الأمر الذي فيه تستفتي يا أحمد عيسى.

    ونزيدكم كذلك بالحكم الحقّ أنَّ الله لم يحلّ للمؤمنين أن يظلموا أزواجهنّ من الكافرين وهم أزواج اللاتي هاجرن إليهم؛ بل أمر الله المؤمنين أن يعطوا الكافر ما أنفق في زواجها، ومن ثم يتزوجها الذي أعطى زوجها النفقة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}صدق الله العظيم [الممتحنة:10].

    وكذلك حكم الله بتبادل النساء بين المُسلمين والكافرين، فالكافرات من زوجات المؤمنين يتركها تذهب إلى الكُفار، وأما المؤمنة من نساء الكافرين فيتركونها تذهب للمؤمنين، ويتبادلون النفقات فكلٌ منهم يدفع للآخر ما أنفق في زوجته. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم [الممتحنة:10].

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  3. - 3 -
    الإمام ناصر محمد اليماني

    11 - 08 - 1431 هـ
    23 - 07 - 2010 مـ
    03:10 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5854
    ـــــــــــــــــــــ


    مزيدٌ من البيان الحقّ لآيات في القرآن العظيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ونقتبس من بيان أحمد عيسى إبراهيم ما يلي فنجعله بالأحمر:
    اقتباس المشاركة :
    أرجو أن تتابعوا شرح وتوضيح البيان الذي يتبع هذا القول وهو {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}
    وسؤالي هو:
    1 ـ ألا يشمل القول {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} كل النساء سواء كن محصنات مؤمنات أم ملك يمين مثل ( الربائب، الفتيات المؤمنات، العباد الصالحين، الأيامى.. الخ)
    2 ـ ألا يشملهم كذلك هذا القول {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ....} ؟
    3 ـ البيان يقول استمتعتم وليس تمتعتم، فما هو مفهوم الاستمتاع هنا ؟
    4 ـ البيان يوضح ان الاستمتاع هنا يكون للرجال فقط وليس لمن ينكحوهن، فهل ذلك يعني الجماع علماً أن كلا الطرفين في هذه الحالة يتمتع ؟
    5 ـ لو كان القصد من الاستمتاع هو الجماع والذي هو متعة متبادلة بين الطرفين لكان جاء البيان فما استمتعتم بهن، أو فما استمتع بعضكم ببعض.
    أنتظر منك التفضل بالإجابة ومن ثم نستكمل الحوار.. تحياتي لك.
    انتهى الاقتباس
    انتهى الاقتباس.

    بل سؤال أحمد عيسى هو بالضبط عن بيان قول الله تعالى:
    {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    فما هو المقصود بقول الله تعالى:
    {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ ويقصد ما وراء ذلك من النساء أي وما وراء الأمّ والأخت وزوجة الأب وزوجة الابن والعمة أخت الأب والخالة أخت الأم وأخواتكم من الرضاعة والمُحصنات وهُنّ المتزوجات كذلك حرام الزواج منهن إلا ما ملكت أيمانكم. ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ أي ما وراء ذلك، وذلك لأنه ذكر النساء التي حرَّم الله الزواج بهن ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولكن انظر للشرط المُحكم في الكتاب:
    {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أن يكون بالزواج حسب شريعة الله للبشر وليس سفاحاً، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم، والتحصين هو الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ ولكن الذي غرّكم هو قول الله المُحكم في كتابه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، وعليه فإن الإمام المهديّ يوجه لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ولكافة الشيعة هذا السؤال كما يلي: فهل للزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها قبل أن يستمتع بها شيئاً فهل أمركم الله أن تؤتوها أجرها؟ والجواب تجدوه في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، إذاً التي تطلب الطلاق من زوجها قبل أن يأتي زوجها حرثه فلم يحل الله لها أن تذهب من حقه شيء كون ذلك ظُلم في حقّ الزوج، ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، ولكن إذا استمتع بها وطلبت الطلاق من بعد ذلك فلها النصف من المتفق، وسبق أن فصلنا في ذلك بياناً مفصلاً نقتبس منه ما يلي: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم [النساء:22].

    وفي هذه الآية حرَّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها:
    {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم، ومن ثم حرَّم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرَّم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].

    ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ماحرَّم عليكم من النساء ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم [النساء:24].

    أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].

    فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} صدق الله العظيم [النساء:4].

    وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلَّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} صدق الله العظيم؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخَيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليّها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه. المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليها الذي بيده عقدة النكاح فيُرد إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها، وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحد ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخَيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إنّ أقرب إلى التقوى أن يعفوا عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.

    وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو أتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].

    وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الأخر يسقط مُقابل إنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم إنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرَّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    إذاً تبيّن لكم إن الاستمتاع هو الجماع لا شك ولا ريب، وتبيّن لكم أنّ التي تطلب الطلاق من زوجها ولم يستمتع بحرثه شيئاً فلم يأمر الله زوجها أن يؤتيها أجرها شيئاً إلا أن يشاء من ذات نفسه، ولكنّ الله لم يفرض لها حقاً ما دام زوجها لم يستمتع بحرثه شيئاً، فبأي حقّ تأخذه؟ ولذلك قال الله تعالى:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  4. الرد الملجم بسلطان العلم من محكم القرآن العظيم لمن أراد أن يستقيم ..

    - 4 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    12 - 08 - 1431 هـ
    24 - 07 - 2010 مـ
    12:12 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5890
    ــــــــــــــــ


    الرد الملجم بسلطان العلم من محكم القرآن العظيم لمن أراد أن يستقيم ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أيا أحمد عيسى إبراهيم، فما تقصد من حذفك لبعض كلام الله ليوافق مبتغاك كمثال حذفك للمُحرَّمات جميعاً؟ ونقتبس من بيانك ما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}
    انتهى الاقتباس
    والسؤال هو: لماذا حذفت الآيات التي بيَّنت لكم المُحرَّم عليكم الزواج بهن من النساء؟ بل لم تُبقِ منها إلا قول الله تعالى: { إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } صدق الله العظيم [النساء:24].

    ويا أحمد عيسى، لقد ذكر الله النساء اللاتي حرَّم على المؤمنين الزواج بِهُن، وإنما حين جاء ذكر التحريم من النساء المُحصنات بالزواج ومن ثم استثنى المُحصنات المؤمنات التي آمنت وزوجها كافر مصّر على كُفره ومن ثم هاجرت إلى المُسلمين تاركة زوجها الكافر، فأولئك هُنّ المُحصنات اللاتي أحلَّ الله للمؤمنين الزواج بِهُنّ من بين النساء المُحصنات. وأما قول الله تعالى:
    {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} فلم يقصد ما وراء ما أحلَّه الله يا رجل؛ بل ما وراء ما حرَّم الله عليكم الزواج بِهن من النساء وهنّ: قال الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿22﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿23﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} صدق الله العظيم [النساء:22-23-24].

    فأولئك هُنّ المُحرَّمات عليكم فلا يحلّ لكم ان تتزوّجوا أياً منهنّ جميعاً، وإنما استثنى من المحصنات:
    {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم، ومن ثمّ أحلّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بالزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ. وقال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿24﴾ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} صدق الله العظيم [النساء].

    ويا سُبحان ربي! بل هذه الآيات من آيات الكتاب المُحكمات هُنّ أمّ الكتاب بين الله لكم ما حرَّم عليكم بالزواج بهُن:
    {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} صدق الله العظيم [النساء:22].

    ولا تنكحوا{أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿23﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم [النساء].

    ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بالزواج بقول الله تعالى:
    {وأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}؛ أي أحلّ لكم ما وراء ذلك بالزواج الشرعيّ حسب الشريعة الإسلاميّة، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}، فهل ترون هذه الآيات تحتاج إلى بيان؟ بل فصَّل الله فيهن الحلال والحرام تفصيلاً ولكنك تريد أن تحلّ ما وراء المُحرم بالمُحرم؛ بمعنى إنك تريد أن تحل ما وراء المُحرم الزواج بهُنّ فتحلّ من بعد ذلك بالزنى مما سواهن بما تسمونه زواج المتعة، وأعلم إنك لمن الشيعة حتى ولو أقسمت لما صدقتك لأنك إنما تريد أن تثبت زواج المتعة بطريقة غير مباشرة وكأنك لا تريد البرهان لزواج المتعة، كلا وربي؛ بل إنك لتريد البرهان لزواج المتعة فتحله للمُسلمين.. هيهات هيهات، ولكني الإمام المهديّ أفتي بالحقّ إن زواج المتعة ما أنزل الله به من سُلطان في القرآن العظيم، ولعنة الله على الكاذبين الذين يحلّون ما حرَّم الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وغضب الله على الذين يقولون على الله ما لا يعلمون فأضلّوا أنفسهم وأضلّوا أمتهم، فليكن حوارنا مُركزاً على زواج المتعة فإن استطعت أن تأتي له بالبُرهان من القرآن فقد أصبح ناصر مُحمد اليماني كذاباً أشراً وليس المهديّ المنتظَر، وإن ألجمكم بالحقّ ناصر مُحمد اليماني بحكم الله من مُحكم كتابه ومن ثمّ تُعرضون فحتماً ينالكم ما نال المُعرضين عن الاحتكام إلى كتاب الله.

    وأما قولك: "أفلا ترون إني أحاجّكم بالقرآن"، فأقول: أهلاً وسهلاً بمن يحاجُّني بالقرآن العظيم، وأقسمُ بالله العظيم ربّ السماوات والأرض وما بينهما وربّ العرش العظيم لو اجتمع كافة عبيد الله في ملكوت الله في السماوات والأرض ليحاجّوا المهديّ المنتظَر ناصر مُحمد اليماني من القرآن العظيم إلا هيمنتُ عليهم بسُلطان العلم من محكم كتاب الله القرآن العظيم شرطاً علينا غير مكذوب أن نجعل سُلطان العلم يفقهه كُلّ ذو لسانٍ عربيٍّ مُبينٍ من الجنّ والإنس وإنا لصادقون.

    فيا أمّة الإسلام، لقد افترى الشيعة والسنة زواج المتعة وجاءوا ببهتانٍ وزورٍ كبيرٍ على ربهم، ولربّما يودّ أن يقاطعني أحد عُلماء السنة ويقول: "مهلاً مهلاً يا ناصر مُحمد اليماني، فمن الذي قال لك إن علماء السنة أحلّوا زواج المتعة؟" ومن ثمّ يردّ عليه ناصر مُحمد اليماني وأقول: بل شاركتم في الإثم والافتراء على الله بقولكم إنّه كان مُحللاً من الله ومن ثم حُرّم! ألا لعنة الله على من افترى على الله كذباً فقال هذا حلالٌ وهذا حرامٌ بغير علمٍ من الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

    وتعالوا لنستنبط لكم العادين الذين يتعدون حدود الله فيبتغون فاحشة الزنى وساء سبيلاً. وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} صدق الله العظيم [المؤمنون].

    فانظروا لقول الله تعالى:
    {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} صدق الله العظيم، ولكن أحمد عيسى إبراهيم أحلَّ للناس ما وراء ذلك، ونسي قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} صدق الله العظيم [المؤمنون].

    فاتَّقِ الله أخي الكريم، وصَدَقَ فضيلة الشيخ ابن مسعود في فتواه عنك إنّك من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. فاتَّقِ الله أخي الكريم فوالله لا يثير غضبي إلا حين أراكم تُحلّون ما حرَّم الله جهرةً بالسوء أفلا تتقون؟ فلا تخشَ من الإمام المهديّ مهما رأيته غضب وعصّب إذا كنت تملك سُلطان العلم من مُحكم القرآن العظيم فلكلّ دعوى برهان فالجم بالعلم الإمام ناصر مُحمد اليماني إن كُنت من الصادقين، ولو إنك سألت لما غضبنا منك بل سوف نفتيك بالحقّ بخُلقٍ عظيم، ولكني أراك تفتي يا شيخ أحمد عيسى إبراهيم وكأنّك لتريد أن تحِلّ ما حرَّم الله في مُحكم كتابه القرآن العظيم، ولكن ما دمت تحاورني من القرآن فحتماً سيلجمك ناصر مُحمد اليماني بإذن الله العليم الحكيم أو تلجم ناصر مُحمد اليماني إن كُنت تدعو إلى الحقّ وتهدي إلى صراطٍ مُستقيم، فليستمر الحوار.

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار كونوا جمهور الإمام المهديّ المنتظَر فلا أظنّ الجمهور يُشارك في اللعب في ميدان الكُرة فذلك مطلب حقّ للذين يفِدون إلى طاولة الحوار لحوار المهديّ المنتظَر ناصر مُحمد اليماني إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي الردود على السائلين باقتباس من بيانات ناصر مُحمد اليماني، أمّا الذين يأتون للحوار فذروهم للمهديّ المنتظَر فإني على إلجامهم بالحقّ لقدير من مُحكم الذِّكر بإذن الله العليم الخبير.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  5. - 5 -
    الإمام ناصر محمد اليماني

    14 - 08 - 1431 هـ
    26 - 07 - 2010 مـ
    12:07 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5955
    _______________________


    مهلاً مهلاً قفْ عند حدّك يا أحمد عيسى ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..
    ويا فضيلة الشيخ المُحترم لا تقُل على الله ما لم تعلم! فإن قولك على الله ما لم تعلم هو من أمر الشيطان وليس من أمر الرحمن وإلى البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(4)}صدق الله العظيم [النساء].

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى حفظكم الله، فسوف أفتيكم بالبيان الحقّ في هذه الآيات حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ ومن خلالها أعلن التحريم على كافة المُسلمين أن يفرِّقوا بين اليتامى وأمّهم، ومَنْ فرّق بين يتيمٍ وأمّه لم يبلغ رُشده فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ظُلماً عظيماً وسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً؛ بل ذلك من أعظم الجرائم في الكتاب أن تفرّقوا بين الأمّ وأولادها اليتامى الذي مات أبوهم ولم تبقَ إلا أمّهم ومن ثمّ تفرّقون بينهم وأمّهم فيتزوجها أحدكم فتجعلوهم كذلك يتامى من الأمّ إن ذلك كان عند الله إثماً عظيماً.

    ولذلك نهاكم الله أن تفرقوا بين اليتامى وأمّهم؛ بل أمركم الله أنّ من أراد أن يتزوج أمّ اليتامى أن يأخذ معها أولادها ويأخذ أموالهم جميعاً بعد أن يُؤخذ منه ميثاقاً عظيماً أن يقسط في اليتامى، وأمره أن لا يخلط مال اليتامى بأمواله بل يجعل أموالهم على جنبٍ ويأخذ منها ما يخصّ نفقتهم بالمعروف لتربيتهم وتعليمهم، ولكن إذا خشي أن لا يعدل في اليتامى فليتركها مع أولادها ولا ينبغي له أن يتزوجها ويذر أولادها عند أهلهم خشية أن لا يعدل فيهم، إذاً فقد فرَّق بينهم وبين أمّهم فجعلهم كذلك يتامى من الأمّ وارتكب خطأً كبيراً، ويعلمُ مدى جريمة ذلك الصبيان الذين فرّقتم بينهم وبين أمّهاتهم، ولذلك تجدون في محكم كتاب الله أنه ينهاكم أن تفرّقوا بين اليتامى وأمّهم وتجدون ذلك في قول الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(4)}صدق الله العظيم [النساء].

    فأمّا البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} صدق الله العظيم [النساء:2].

    فذلك أمرٌ إلى من سوف يتزوّج أمّ اليتامى فيأخذها مع أولادها وإرثهم معهم حتى يبلغوا أشدَّهم فيؤتيهم حقّهم فيشهد عليهم، ومن كان غنياً فليستعفف عن مالهم ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فينفق منه ما يخصّ تربيتهم وتعليمهم، وأما إذا خشي أن لا يعدل في اليتامى فلا ينبغي له أن يفرّق بينهم وبين أمّهم بل النساء كثيرات وأحلَّ الله للمُسلمين أن يتزوجوا منهن مثنى وثلاث ورباع، وذلك هو البيان لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(4)}صدق الله العظيم [النساء].

    أم إنكم لا تعلمون البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء}صدق الله العظيم [النساء:3].

    ويقصد الله إنه لم يسمح لكم أن تفرّقوا بينها وبين أولادها فينكحها أحدكم فيأخذها من على عيالها الأيتام فلا يحقّ له على الإطلاق؛ بل يتركها على أولادها إذا خشي أن لا يقسط في اليتامى وهم أولادها؛ بل يصرف النظر عنها فيتركها على أولادها إذا خشي أن لا يعدل في أولادها اليتامى فالنساء كثيرات مما سواها فقد أحلّ الله له أن يتزوج منهن مثنى وثلاث ورباع فذلك هو البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(4)} صدق الله العظيم [النساء].

    وأما قول الله تعالى:
    {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً}صدق الله العظيم [النساء:6].

    فإن ذلك يخصّ الذي تولّى تربية اليتامى وتولّى مطعمهم وكسوتهم وتعليمهم سواء الوصي عليهم أو الذي أخذ منه الوصي الميثاق زوج أمّهم الجديد، فمن ذا الذي يستطيع أن يفنّد المهديّ المنتظَر في بيان هذه الآية؟

    ويا أمّة الإسلام، فلا نزال ساكتين عن كثير من بيانٍ القرآن العظيم الذي اتخذتموه مهجوراً ونفصّل بعضاً ونترك بعضاً حتى لا يكون عليكم دِين الله غريباً وذلك لأنكم لم تعودوا على الحقّ ولذلك سوف يكون الحقّ عليكم غريباً، ولكن أكثركم يجهلون.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  6. - 6 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    14 - 08 - 1431 هـ
    26 - 07 - 2010 مـ
    12:43 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5958
    ــــــــــــــــــــــــ



    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخي السائل لا تقُل لإمامك: "ولكنكم غفلتم اشياء هامة جدا !ما هى ملاكات اليمين". فأنت من الأنصار السابقين الأخيار حسب رؤيتي لصفتك تحت اسمك غير إنّه يحقّ لك أن تسأل إمامك فيما أشكل عليك فتقول: "أفتِ أيها الإمام في ملك اليمين"، ومن ثمّ يجيبك الإمام المهديّ بالحقّ وأقول: فهنّ كذلك يتامى الأهل الأصليّين كونها امرأة آمنت وأهلها كافرون، ومن ثم تركتهم وهاجرت إلى المؤمنين فهي كذلك يتيمة الأهل واستوصانا الإسلام فيهن خيراً، وسبقت فتوانا في هذا الشأن من قبل ولكنه آن الأوان أن نبيّن اليتامى أصحاب الأموال يا رجل، ولذلك قال الله تعالى:
    {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً(4)}صدق الله العظيم [النساء].

    وقد آن الأوان لبيان اليتامى في هذه الآية وذلك لأنّي رأيت (أحمد عيسى) يريد أن يستنبط التحريم على المؤمنين بالزواج بأكثر من واحدةٍ إلا في حالة أن يتزوج أمّ اليتامى! ولذلك وجب علينا تفصيل هذه الآية ولا نزال ندخر من بيانها استعداداً للمُمترين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ




    البيعة لله



    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)




  7. - 7 -
    الإمام ناصر محمد اليماني

    16 - 08 - 1431 هـ
    28 - 07 - 2010 مـ
    01:29 صباحاً

    [ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
    https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=6037
    ـــــــــــــــــــــ



    مزيدٌ من العلم من القرآن المُحكم عن زوجات المؤمنين ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    وما يلي اقتباس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم باللون الأحمر كما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)
    فمن هي الواحدة هنا ؟ ومن هي ملك اليمين هنا ؟ وهل يحلّ الجمع في وقت واحد بين تلك الواحدة وبين ملك اليمين ؟ تحياتي لكم.
    انتهى الاقتباس
    ومن ثمّ يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأفتيك بالحقّ عن المقصود بالواحدة في قول الله تعالى: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ(3)} صدق الله العظيم [النساء].

    فأما البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} ويقصد أولاد المرأة الأرملة كونه سوف يتحمل مسؤولية عظيمة تجاه اليتامى أولاد الأرملة. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} صدق الله العظيم [النساء:2].

    وأما قول الله تعالى:
    {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} وهُنا أمره الله أن يرجع عن الزواج بالأرملة أم اليتامى حتى لا يحبط ذمته في ظلم أولادها بعدم القسط فيهم، ولم يضيّق الله عليه أن لا يتزوج إلا أرملة أم اليتامى بل أحل الله للمُسلم الزواج من النساء البكور والثيب المؤمنات فليتزوج مثنى وثلاث ورباع إلا أن يخاف أن لا يعدل بين زوجاته الحُرّات فواحدة، ولذلك قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم [النساء:3].

    أي من غير الأرامل أمّهات اليتامى فليتزوج إن يشاء مثنى وثلاث ورباع من النساء الأُخريات غير أمّهات الأرامل أمّ اليتامى فليتزوج من النساء الأخريات ثيّباً أو بكراً مثنى وثلاث ورباع إلا في حالة الخشية من عدم العدل فيميل كل الميل في الكيلة والليلة، فهُنا أمره الله أن يكتفي بواحدةٍ حتى لا يُخالف أمر ربّه بالعدل بين نسائه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:129].

    ويقصد إنّكم لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحُبّ بالقلب بينهُن لأنّ قلوبكم ليست بأيدكم ولكن الله نهاكم أن تميلوا في الكيلة والليلة إلى من تحبون فتذرون الأخرى كالمُعلقة لا هي متزوجة ولا هي مُطلّقة كونها افتقدت حقوقها الزوجيّة بسبب ظُلم زوجها كونه يميل إلى التي يحبّها قلبه فزاد ميل الكيلة والليلة إضافة إلى ميل الحب. فذلك هو المقصود بقول الله تعالى:
    {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، فأصبحت مُعلّقة مظلومة من حقوقها الزوجيّة وهُنا أمره الله إما إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يحلّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} صدق الله العظيم [البقرة:229].

    كون الطلاق جاء من الرجل من غير طلبٍ من المرأة، فإذا طلقها من ذات نفسه فحرَّم الله عليه أن يأخذ مما آتاها شيئاً كونه قد استمتع بها ولذلك حرَّم الله عليه أن يأخذ من أجرها شيئاً تنفيذاً لأمر الله في مُحكم كتابه إلى الزوج:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:24].

    بمعنى أنه يأتيها أجرها كاملاً إذا لا يزال في ذمته منه شيئاً، وذلك لأنّ من الأجور ما يكون مُؤخَّراً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

    إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من أجرها لزوجها عن طيب نفسٍ فلا جُناح على الزوج أن يأكله هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} صدق الله العظيم [النساء:4].

    المهم إنه إذا استمتع بها وطلقها من ذات نفسه فلا يحقّ له أن يأخذ من أجرها شيئاً إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن تأتي بفاحشة مُبيّنة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    وهذا البيان يخص الزوجات الحُرّات لأن الله أمر الزوج بالعدل فيهنّ وإذا خشي أن يحبط ذمته (فواحدة) من الزوجات الحرّات إضافة إلى ما ملكت يمينكم وهُنّ الإماء التي ليس لها غير الله وزوجها فهو زوجها وأهلها، كونها لا وجود لأهلها الأصليّين كون الأَمَة لا أهل لها فهي تعيش بين نساء أحد المُسلمين إن أراد أن يستنكحها أو يكون أهلاً لها فيكون ولي أمرها فينكحها لآخر، فاستوصاهم الله فيهنّ خيراً وأن يعطوهنّ أجورهنّ المُتفق عليها فأصبح يملكها ما دام تكفل بمعيشتها وكسوتها وأصبحت حليلةً له. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)} صدق الله العظيم [المؤمنون].

    وذلك هو الجواب من محكم الكتاب لسؤال فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم المُحترم الذي سأل وقال:
    اقتباس المشاركة :
    ما هو البيان لقول الله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)
    انتهى الاقتباس
    ونأتي لبيان قول الله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم [النساء:3]، فمن هو العائل؟ وقال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى} صدق الله العظيم [الضحى:8]. إذاً البيان الحقّ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم، أي ذلك أفضل أن لا تفقروا لأنه لا يتزوج مثنى وثلاث ورباع إلا ميسور الحال لديه القدرة الماديّة على النفقة، ولكن إذا لم يعدل بين نسائه فدعت عليه أحداهنّ أن يحقره ويفقره فليعلم أنّ دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، وأنه دُعاء مُستجاب ولو بعد حين فيُذهب الله ماله فيصبح فقيراً بسبب دُعاء زوجته المظلومة.

    وأعلمُ ما كان يريد قوله فضيلة الشيخ أحمد من قوله:
    اقتباس المشاركة :
    فمن هي الواحدة هنا ؟ ومن هي ملك اليمين هنا ؟ وهل يحلّ الجمع في وقت واحد بين تلك الواحدة وبين ملك اليمين ؟ تحياتي لكم
    انتهى الاقتباس
    فهو يظنّ أنّ الواحدة هي امرأةٌ واحدةٌ سواء حُرّة أو مُلك يمين، ومن ثم يُريد أن يفتي إنه لا يحلّ الزواج للمُسلمين إلا بواحدةٍ إلا في حالةٍ واحدةٍ، ويُريد أن يقول إنه لا يحلّ الجمع بينهنّ بين الحرّة ومُلك اليمين إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي الزواج بأرملةٍ إلا أن يخاف أن لا يعدل فواحدة. ومن ثم يقول تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم [النساء:3].

    ومن ثمّ نردّ عليه مقدماً فنقول: إذاً يا شيخ أحمد عيسى إبراهيم فما يقصد الله بقول الله تعالى:
    {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)} صدق الله العظيم [المؤمنون]؟ ويا رجل كيف تُريد الخلط بين قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} صدق الله العظيم [النساء:3]، وقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم [النساء:3]؟

    ولكنها سبقت فتوانا بالحقّ
    {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} صدق الله العظيم؛ فيقصد بذلك يتامى الأب وهم أولاد الأرملة، وأما قول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} صدق الله العظيم، فيقصد النساء من غير الأرملة التي صرفت الزواج عنها خشية أن لا تقسط في أولادها فتعاملهم كما أولادك، فلا تقل على الله ما لم تعلم إن كنت تقصد ذلك أخي الكريم.

    ونصيحةً من الإمام المهديّ لفضيلة الشيخ أحمد إبراهيم أن لا تعتمد على بيان ظاهر الآية في القرآن مهما كانت مُحكمة في نظرك؛ بل لا بد أن يكون لديك رسوخ في علم كتاب الله القرآن العظيم بشكل عام، وذلك حتى لا يكون في بيانك للقرآن تناقضاً فتقول على الله ما لم تعلم علم اليقين إنهُ الحقّ من ربّ العالمين. ولسوف أضرب لك على ذلك مثلاً في تفسير الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً والبيان الحقّ للقرآن من ذات القرآن، وقال الله تعالى:
    {أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} صدق الله العظيم [آل عمران:77].

    فأولاً نريد أن نفسر البيان الحقّ لقول الله تعالى:
    {أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} صدق الله العظيم؛ ويقصد الله أنه لا نصيب لهم في الآخرة. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} صدق الله العظيم [الشورى:20].

    ونأتي لقول الله تعالى:
    {وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ} صدق الله العظيم، فإذا أردت أن تبينها على ظاهرها فسوف تجعل في كلام الله تناقضاً سُبحانه وتعالى علوَّاً كبيراً كونها سوف تأتي آية أُخرى تفتي بتكليم الله لأصحاب النار فتكون مضادة لبيانك هذه الآية في قول الله تعالى: {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ(111)} صدق الله العظيم [المؤمنون].

    إذاً تبيّن لك أنّ قول الله تعالى:
    {وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} صدق الله العظيم [آل عمران:77]، وتبيّن لك إن فيها كلمات متشابهات وهي: {وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} صدق الله العظيم؛ فهو لا يقصد إنه لا يكلمهم بوحي التكليم؛ بل يقصد إنه لا يكلمهم بوحي التفهيم إلى قلوبهم ليسألوه رحمته كما تلقى آدم عليه الصلاة والسلام وزوجته كلمات من ربهم بوحي التفهيم إلى قلوبهم كما يلي: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} صدق الله العظيم [البقرة:37].

    فما هي هذه الكلمات؟ وتجد الجواب في مُحكم الكتاب بما يلي:
    {قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} صدق الله العظيم [الأعراف:23]. فتلك هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وزوجته، ولكن إذا رجعت لما يقولونه بعض المُفسرين فسوف تجد في ذلك حديث موضوع مُفترى عن النّبيّ فيسندوه لتفسير القرآن وهو بما يلي:
    اقتباس المشاركة :
    (وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال ‏"‏سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال‏:‏ سأل بحق محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، ألا تبت علي فتاب عليه‏")‏‏
    انتهى الاقتباس
    وحسبي الله على المُفترين، وعلى كل حال فحتى تعلم أنه حقاً يوجد في الكتاب فتوى وحي التفهيم من الربّ إلى القلب فسوف تجد ذلك في قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم [الشورى:51].

    فأما قول الله تعالى:
    {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً}؛ أي وما كان لبشر أن يكلمه الله جهرةً إلا وحياً إلى القلب من الربّ، وأما قول الله تعالى: {أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}، ويقصد بوحي التكليم بالصوت من وراء الحجاب.

    وأما قول الله تعالى:
    {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} صدق الله العظيم، ويقصد الرسول الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام إلى من يشاء من عباده. وقال الله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ(22)} صدق الله العظيم [التكوير].

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، إنّ الإمام المهديّ ليعتذر منك حبيبي في الله فلا أقصد أنّك من شياطين البشر، وإنّما سألتك فهل أنت ذلك الرجل الذي جئتك برابط ما يقول في علم المواريث ولكني صدقتك أنّك لست هو فلم أحكم عليك، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، ولذلك سألتك ولم أحكم إنك من شياطين البشر بل أنت من علماء الأمّة الأجلاء، ولكن اسمح لي أن أعلن بنتيجة الحوار بيني وبينك مُقدماً أنّ الإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يُهيمن عليك بسُلطان العلم بإذن الله ما لم؛ فلستُ المهديّ المنتظَر إذا لم أُهيمن عليك بسُلطان العلم المُلجم وذلك لأن آية الخليفة المصطفى الذي جعله الله للناس إماماً -المُصطفى- لا بد أن يزيده الله عليكم بسطةً في العلم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ} صدق الله العظيم [البقرة:247].

    وبما إني الإمام المهديّ المُصطفى من ربّ العالمين فلا بُد أن يزيدني ربي عليكم بسطةً في العلم كون الذي يختار خليفة الله الإمام المهديّ ليس الشيعة ولا السنة ولا يحق لأيٍّ من عبيد الله أن يختار خليفته من دونه سُبحانه وتعالى علوَّاً كبيراً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}صدق الله العظيم [القصص:68].

    فدعنا نكمل حوارنا في علم الفرائض أولاً حتى إذا استكملناه فخرجنا بنتيجةٍ ومن ثم نأتي هُنا ليستمر الحوار بيننا، ولسوف أُلقي إليك هُناك في حوار علم الفرائض سؤالاً عن بيان آية في القرآن لتعلمني ببيانها الحقّ الذي لا شك فيه شيئاً ولا ريب، أو أعلمك بالبيان الحقّ لها وأفصِّلها تفصيلاً بالبيان الحقّ لا ريب فيه من ربّ العالمين.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ


  8. فتوى من الإمام المهدي: الزواج أربع ولا غير وإذا خشيتم الظُلم فواحدة .. وتحريم زواج المتعة والزواج العُرفي ..


    - 8 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    25 - 08 - 1428 هـ
    08 - 09 - 2007 مـ
    01:32 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــــ

    فتوى من الإمام المهدي: الزواج أربع ولا غير وإذا خشيتم الظُلم فواحدة ..
    وتحريم زواج المتعة والزواج العُرفي ..



    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين،
    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ أما بعد..

    الزواج أربع ولا غير وإذا خشيتم الظُلم فواحدة، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولا يوجد في القُرآن العظيم ولا سُنَّة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- شيء اسمه زواج المتعة ولم يُنزل الله بذلك من سُلطان؛ بل هو زنى وسفاح.

    ولو تدبرتم آيات السورة لوجدتم بأنّ الله ذكر لكم المحارم واللاتي لا يجوز لكم نكاحهن حتى إذا أتمّ ذكر المحارم أحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج غير مُسافحين، فهذا هو الزواج في الشريعة الإسلاميّة بالنسبة للحرّات. فمن ذا الذي يأتيني ببرهان زواج المُتعة من القُرآن العظيم إلا ألجمته وأخرست لسانه بالحقّ، فمن يحلّ زواج المتعة فليتفضل للحوار مشكوراً وسوف نرى من يجادل في الله بعلم وهُدى وكتابٍ منيرٍ ممن يُجادل في الله بغير علمٍ ولا هُدى ولا كتابٍ مُنيرٍ. والسلام على من اتبع الهادي إلى الصراط ــــــــــــ المُستقيم.

    وقال الله تعالى:
    {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:23].

    ولكن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون استغلوا كلمة
    {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، وإنما يقصد إنه إذا طلقها ولم يدخل بها يختلف حكمه المادي عن التي طلقها وقد استمتع بها، أما الزواج العُرفي فذلك هو المتعة وهو مصطلح جديد للزنى
    فحسبي الله ونعم الوكيل، فمن ذا الذي يجادلني حتى ألجمه بالحقّ.

    والسلام على من اتَّبع علم الهُدى من العالمين..
    الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــــ


  9. الفتوى الحقّ في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ ۚ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}




    - 9 -

    الفتوى الحقّ في قوله تعالى:
    {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ ۚ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾}
    صدق الله العظيم ..



    اقتباس المشاركة :
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وهبي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف تفسر لنا الآية :
    {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ ۚ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾}
    صدق الله العظيم [النور]
    ونرى في أيامنا هذه الكثير مما يتزوجون من الطاهرات وهم العكس تماماً، أو العكس ؟
    وبارك الله فيك يا إمامنا ولا تنسانا من الدعاء.
    انتهى الاقتباس

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وبعد..

    أخي السائل، إنّ النكاح المقصود في هذا الموضع هو الجماع بالزنى من غير نكاح شرعي وحُرّم ذلك على المؤمنين.
    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخوك؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ


المواضيع المتشابهه
  1. بيان هام وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى قسم الإستقبال والترحيب والحوار مع عامة الزوار المسلمين الكرام
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 10-01-2022, 05:23 AM
  2. الفتوى الحقّ في الطلاق وما يتعلق به من أحكامٍ..
    بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني في المنتدى ۞ موسوعة بيانات الإمام المهدي المنتظر ۞
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 23-05-2016, 09:55 AM
  3. [ فيديو ] بيان بصوت احد انصاريات الامام المهدي : بيان هام وبُشرى للمؤمنين..
    بواسطة خليل الرحمن في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-06-2015, 10:50 PM
  4. بيــان صوتي عاجل ( يرجى المساعدة على التبليغ ) : دعوة من الإمام المهدي للحوار من قبل الظهور إلى المفكر الإسلامي الدكتور حسن الترابي المحترم.
    بواسطة المنصف في المنتدى المادة الإعلامية والنشر لكل ما له علاقة بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-08-2014, 09:59 AM
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •