مسألة في الزكاة للإمام عليه السلام
بسم الله الرحمن الرحيم
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
رأيت ان اصحح صغية السؤال الذي اجاب عليه الاخ ابو ريان مشكورا ببيان الزكاه والحق ان السؤال كان يجب ان يكون على النحو الذي اوردته الان هي مساله في الزكاه وقد يقول قائل ان حلها واضح ولكني لا اريد ان افتي من تلقاء نفسي ولا زميلي الانصاري يريد ان يتبع ظن نفسه ولكن ليطمئن قلبه انه لم يعد عليه زكاه فيما اوردته يريد ان يسمع اجابه مباشره من امامنا الحبيب او الاخ ابو محمد او اي اخ اخر يسال الامام وينقل لنا الاجابه جزاكم الله خيرا وجمعنا بكم على خير
وقد احببت ان يكون السؤال عاما ليستفيد منه بقية الاخوه والاخوات من الانصار والباحثين عن الحق
وعليه اعيد مره اخرى صيغة السؤال:
سألني صديق من الانصار انه لديه ولدى وولده مبلغ من المال النقدي وجزء منه من الذهب منذ مده 5-6 سنوات وكان يؤدي زكاتها سنويا بنسبة اثنان ونصف بالمائه ومنذ ان اصبح من الانصار اصبح ملتزما بفتوى الامام عليه السلام على المال الجديد الذي يكتسبه وهي عشره بالمائه تؤدى مره واحده
هو يسأل عن ماله المدخر من 5-6 سنوات ويقول انه لم يزيد وأدى زكاته على النحو الذي ذكرت فهل يكون الان قد استوفى ماعليه من حق الزكاه حيث ان ما اداه يتجاوز نسبة العشره بالمائه
ورغم ان هذا مايدور في خلدي الا انني ارجأت له الجواب حتى نسأل امامنا الحبيب حفظه الله ورعاه ليعطينا الجواب الفصل والفتوى الحق [/color]
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين
كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم " .